تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغصب قال محمد رحمه الله تعالى يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي يوسفرحمه الله تعالى الأول ثم رجع وقال البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم فإن قال المشتري كان العبد ميتا يوم الإجازة كان القول قول البائع* رجلأن بينهما صبر من طعام فباع أحدهما قفيزا من الصبرة وكاله للمشتري بعد البيع فأجاز الشريك بيعه أو لم يجز جاز البيع ويكون جميع الثمن للبائع وإن باع أحدهما قفيزا فأجاز الشريك ثم كاله للمشتري وضاع ما بقي كان للشريك على البائع نصف قفيز ولا سبيفل له على المشتري ولو لم يكن الشريك أجاز البيع حتى ضاع ما بقي من الطعام أخ الشريك من المشتري نصف الطعام الذي باع* ولو عزل أحدهما قفيزا من الصبرة المشتركة وباع ذلك القفيز فأجاز ذلك الشريك بيعه كان الثمن بينهما نصفين ولو لم يجز والشريك بيعه وأخذ من المشتري نصف ما باعه فأراد المشتري أن يرجع على البائع بتمام القفيز ليس له ذلك ولكنه بالخيار إن شاء رجع بنصف الثمن على البائع وإن شاء ترك البيع* رجل باع ثوبا من رجل ولم يقبضه المشتري حتى باعه البائع من رجل آخر بفضل عشرة دراهم ثم أجاز المشتري بيع البائع لا تصح إجازته لأنه بيع ما لم يقبض* رجل باع أمة وفي بطنها ولد قد أوصى به لرجل آخر فأجاز الموصى له بالولد البيع قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تصح إجازته ولا يكون له شيء من الثمن إذا ولدته بعد قبض المشتري وإن ولدت قبل القبض فأجاز صاحب الولد البيع جاز ويكون له حصة من الثمن والمشتري بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أجاز* دار لرجل وبناؤها لآخر باعهما أحدهما بإذن الآخر بثمن واحد ثم احترق بعض البناء قبل القبض خير المشتري إن شاء أخذ الدار بجميع الثمن ويقسم الثمن على قيمة البناء صحيحا وعلى قيمة الأرض فما أصاب البناء يكون لصاحب البناء وما أصاب الأرض يكون لصاحب الأرض وإن انهدم كل البناء أو غرق أو احترق خير المشتري عن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن ولا شيء لصاحب البناء قال وهذا بمنزلة ما لو جاء رجل واستحق البناء وثمة تطرح حصة البناء من الثمن وكذلك هنا والشجر في هذا بمنزلة البناء* رجل

<176>أوصي لرجل بشاة ولآخر بصوفها ومات الموصي فباع صاحب الشاة الشاة كان الثمن كله لصاحب الشاة ولا شيء لصاحب الصوف قال لأن الصوف في ظهر الشاة لا يباع فلو جعل للصوف قسط من الثمن فسد البيع* وكذا الشاة وما في بطنها بخلاف البناء والشجر* رجل باع عبد رجل بغير إذنه فبلغ المولى بيعه فقال للبائع وهبت لك الثمن أو قال تصدقت به عليك فهو إجازة للبيع إن كان العبد قائما* جارية بين رجلين باعها أحدهما بغير إذن الشريك وقبضها المشتري فأعتقها ثم أجاز الشريك البيع لا يجوز البيع في حصته* رجل بغير إذنه بمائة درهم فجاء المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلأنا باع عبده بكذا فقال المولى كان باعك بمائة درهم فقد أجزت قال محمد رحمه الله تعالى إن كان فلأن باعه بمائة درهم او أكثر فهو جائز وإن كان باعه بأقل منه مائة وكذا لو باعه بمائة دينار لا يجوز البيع وإجازته تكون على الوصف الذي ذكر وكذا لو قال إن كا باعك بمائة درهم فهو جائز فهو على وصفنا ولو كان المولى قال إن باعك بمائة درهم أجزت ذلك لم يجز ولا يكون ذلك إجازة بل يكون عدة فإن باعه بعد هذا فإن شاء أجاز وغن شاء لم يجز وهذا لا يكون إجازة لما مضى* رجل غصب عبدا وباعه ودفعه على المشتري ثم إن الغاصب صالح المولى من العبد على شيء قال محمد رحمه الله تعالى إن صالح على الدراهم والدناير كان ذلك بمنزلة أخذ القيمة من الغاصب فينفذ بيع الغاصب وإن صالحه على شيء من العروض كان هذا بمنزلة البيع من الغاصب فيبطل بيع الغاصب* رجل باع عبد رجل بغير أمره ثم اشترى العبد من مولاه ثم أقام البائع البينة أنه اشترى العبد من مولاه بعد بيعه أو ورثه بعده البيع قال محمد رحمه الله تعالى تقبل بينته ويبطل البيع الأول ومن البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي تعقل البيع والشراء يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة والده او وصيه أو جده أو القاضي* وكذا المعتوه والصبي المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي والعبد المحجور إذا باع شيئا من مال المولى أو مما وهب له واشترى شيئا يتوقف

<177>

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٨٨