تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بثلثمائة درهم على أن يخدمني سنة أو قال أبيعك عبدي هذا بثلثمائة درهم يخدمك سنة كان فاسدا لأن هذا بيع شرط فيه الإجارة وكذا لو قال أبيعك عبدي هذا بخدمتك سنة * رجل قال أبيعك عبدي هذا بألف درهم وتبيعني عبدك هذا بمائة دينار أو قال أبيعك عبدي هذا بألف درهم وتهب لي عبدك هذا كان فاسدا * رجل باع شيئا على أن يشتريه لنفسه لا يجوز البيع * ولو قال بعت منك هذا بمائة درهم سحتا ورشوة جاز البيع * إذا باع شيئا بألف درهم على أن يقرضه فلانا الأجنبي لا يفسد البيع لأن الشرط جرى بين أحد العاقدين وبين الأجنبي ومثل هذا لا يفسد البيع ولا خيار للبائع عن لم يقرضه الأجنبي * رجل قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أن يكون الثمن علي والعبد لفلان المشتري في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع وقال الكرخي رحمه الله تعالى يجوز البيع * ولو قال بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك بخمسمائة درهم من الثمن جاز * ولو قال لغيره بعتك هذا العبد بألف درهم وعلى أن تقرضني عشرة دراهم جاز البيع ولا يكون ذلك شرطا في البيع * إذا اشترى شيئا بشرط أن يكفل فلان بالدرك للمشتري فهو بمنزلة ما لو باع بشرط أن يعطيه بالثمن رهنا أو كفيلا <164> بنفسه إن كان الكفيل حاضرا في المجلس وكفل جاز وكذا لو كان الرهن معلوما ولو باع بشرط آن يعطيه بالثمن رهنا ولم يذكر الرهن كان فاسدا فإن اتفقا على تعيين الرهن في المجلس أو أعطاه المشتري الثمن حالا جاز * ولو شرط أن يعطيه بالثمن كر حنطة جيدة رهنا ولم يعين الكر جاز * ولو شرط رهنا معينا ثم امتنع المشتري عن تسليم الرهن عندنا لا يجبر على تسليم الرهن لكن يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو تفسخ العقد * رجل اشترى عبدا بألف درهم على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فأعتقه المشتري في الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن نفذ إعتاقه لأن هذا البيع بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتري ولو مضت الأيام الثلاثة ولم ينقد الثمن أشار في المأذون إلى أنه ينفسخ البيع والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه إن كان في يد المشتري وعليه قيمته وإن كان في يد البائع لا ينفذ إعتاق المشتري ولو اشترى عبدا ونقد الثمن على أن البائع إذا رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز استحسانا وهو بمنزلة ما لو باع على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام إن أعتقه البائع صح إعتاقه وإن أعتقه المشتري لا يصح * ولو اشترى عبدا وقبضه ثم وكل المشتري رجلا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما فإن الوكيل يفسخ العقد بينهما جاز البيع لأن الشرط لم يكن في البيع فيجوز البيع ويصح الشرط حتى لو لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما كان للوكيل أن يفسخ ولو اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الثمن على ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وقبض المشري فباع ولم ينقد الثمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المشتري وللبائع الأول على المشتري الأول الثمن كما لو باع بشرط الخيار للمشتري لزم البيع ولو كان المشتري وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن وإ شاء ترك وأخذ ثمنها * واختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء أو بيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الغمام أبو شجاع والقاضي الإمام <165> أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن لا يملكه المشتري ويضمنه المشتري بالأكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا بإباحة المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن الزيادة إذا هلك لا بصنعه وللبائع أن يسترد إذا قضى الدين والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد لا غير لازم فكذلك وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشر ط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس * رجل باع سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه جاز ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في القسمة * وكذا لو باع رجل رقبة الطريق على أن يكون للبائع حق المرور فيه جاز * واكرباغ خريدبدان شرط كه فروشنده ديوارباغ بزند فسد البيع * ولو قال له البائع اشتر حتى أبني الحوائط جاز البيع ولا يجبر على البناء لكن يخير المشتري إذا لم يبن إن شاء أمسك وإن شاء رد * رجل اشترى حنطة بعينها على أنها عشرة أقفزة فوجدها كذلك جاز * ولو اشتراها على أنها أكثر من عشرة فوجدها أكثر جاز وإن وجدها عشرة أو أقل من عشرة لا يجوز * ولو باعها على أنها أقل من عشرة فوجدها أقل جاز وإن وجدها عشرة

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٨١