تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرين يوما وهو مخالف للأول * رجل قال لرجل والله لا أبلغك شيئا فكتب إليه حنث ولو قال لا أذكرك شيئا قال محمد رحمه الله تعالى هذا عندي على المواجهة * رجل حلف أن لا يكلم فلانا إلى الموسم قال محمد رحمه الله تعالى يكلمه إذا أصبح يوم النحر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكلمه إذا زالت الشمس من يوم عرفة والله أعلم بالصواب

﴿ مسائل في القراءة والصلاة ﴾

رجل حلف أن لا يقرأ القرآن اليوم فقرأ في الصلاة أو في غيرها حنث * وكذا لو حلف أن لا يركع أولا يسجد ففعل في الصلاة أو في غيرها حنث وإن قرأ الحالف بسم الله الرحمن الرحيم إن نوى ما في سورة النمل حنث وإن لم ينو ما في سورة النمل أو نوى غيرها لا يحنث لأن الناس يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم للتبرك لا للقراءة وقرائتها لا على وجه قراءة القرآن جائزة وكذلك قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء ومشايخ عراق من أصحابنا رحمه الله تعالى اختاروا في صلاة الجنازة قراءة <107> الفاتحة بعد التكبيرة الأولى على وجه الثناء والدعاء ولو أراد هذا الحالف أن يصلي يصلي خلف الإمام بجماعة حتى لا يحنث وإن سبق بركعة فقضاها حنث وإن أراد الوتر في غير رمضان ينبغي أن يقتدي بمن يوتر كيلا يحنث * ولو حلف أن لا يقرأ سورة من القرآن فنظر في المصحف حتى أتى إلى آخره لا يحنث في قولهم * ولو حلف أن لا يقرأ كتاب فلان فنظر في كتابه وفهم ما فيه حنث في قول محمد رحمه الله تعالى لحصول المقصود من القراءة وهو العلم بما في الكتاب ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لعدم القراءة وعليه الفتوى * ولو حلف أن لا يقرأ كتاب فلان فقرأ سطرا من كتاب فلان حنث ولو قرأ نصف السطر لا يحنث لأن ما هو المقصود لا يحصل بقراءة نصف السطر * ولو قال إن قرأت كل سورة من القرآن فعلى أن أتصدق بدرهم قال محمد رحمه الله تعالى هذا على جميع القرآن والله أعلم.

﴿ فصل في مسائل الصلاة ﴾

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٥٣