تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال لامرأته كلما تكلمت كلاما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طلقت واحدة وإن لم يقل كلاما حسنا طلقت ثلاثا * ولو قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر طلقت ثلاث في الوجهين * رجل قال والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان وكلمه أول اليوم ثم قدم فلان في آخره حنث وإن لم يكلمه حتى قدم فلان ثم كلمه في ذلك اليوم اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث * رجل قال لغيره إن تركت كلامك شهرا فعبدي حر فاليمين على ترك كلامه شهرا من حين حلف أن كلمه فش شهر لا يحنث * رجل قال لامرأته إن كلمتك الليلة قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم قالت المرأة إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبد حر ثم قال لها الزوج أعطي السائل شيئا لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة * رجل قال لغيره إن ابتدأتك بكلام أبدا فعبدي حر أو قال إن كلمتك قبل أن تكلمني فسلما معا لا يحنث لأن البداءة والسبق يخالف القران * ولو قال إن كلمتك إلا أن تكلمني أو إلى أن تكلمني أو حتى تكلمني فسلما معا حنث الحالف في قول محمد رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * زيد وعمرو ادعيا نسب ولد جارية بينهما وقضى القاضي لهما بالنسب فقال رجل إن كلمت ابن زيد فامرأته طالق وقال رجل آخر إن كلمت ابن عمرو فعبده حر فكلما هذا الابن حنثا جميعا * رجل حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في الصلاة أو كبر أو هلل أو سبح إن كان اليمين <105> بالعربية لا يحنث وإن قرأ خارج الصلاة أو كبر أو هلل أو سبح أو دعا حنث وإن كان اليمين بالفارسية لا يحنث في الصلاة ولا في غير الصلاة * رجل قال والله لا أكلم فلانا يوما ثم قال والله لا أكلم فلانا شهرا ثم قال والله لا أكلم فلانا سنة فكلمه بعد ساعة حنث في الإيمان الثلاث وإن كلمه غدا حنث في اليمين وإن كلمه بعد شهر حنث في يمين واحدة وإن كلمه بعد سنة لا يحنث ولا شيء عليه * رجل قال والله لا أكلم فلانا أستغفر الله إن شاء الله قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون مستثنى ولا يحنث ديانة * رجل قال والله لا أكلمك ما دمت في هذه الدار فهو على ما دام ساكنا فيها إلى أن ينتقل والخلاف في الانتقال الذي يبطل اليمين ما قلنا ولو قال والله لا أكلمك ما دمت ببغداد فخرج بنفسه لا يبقى اليمين ولو قال لا أكلمك تابرف بروزمين نتابد فوقع الثلج في بلدة أخرى فاليمين باقية إلى أن يقع الثلج في البلدة التي حلف فيها وإن كان اليمين ببغداد وهذا إذا عنى الحالف عين الثلج لا وقت وقوع الثلج * حلف أن لا يكلم فلانا عامنا هذا فاليمين من حين حلف إلى غرة محرم لا على سنة كاملة من حين حلف * رجل حلف أن لا يكلم صهرته فدخل على امرأته وشاجر معها فقالت له الصرة مالك هكذا فقال الزوج خوش مي ارم ونوش مي ارم ثم قال لم أر به جواب الصهرة وإنما عنيت امرأتي قالوا هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابا قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام يذكر على وجه الجواب عرفا * حلف أن لا يكلم امرأته فدخل داره وليس فيها غيرها فقال من وضع هذا حنث لأنه حين استفهم وليس معها غيرها فقد كلمها ولو كان معها غيرها لا يحنث ولو قال ليت شعري من وضع هذا لا يحنث لأنه استفهم نفسه * جماعة كانوا يتحدثون في مجلس فقال رجل منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة من للتعميم والحالف لم يخرج نفسه عن اليمين فيحنث كما لو قال إن دخل هذه الدار واحد فامرأته طالق ثم دخل الحالف حنث لأن أحدا نكرة والحالف لم يصر معرفة فبقي داخلا فيها بخلاف ما لو قال إن دخل داري أحد <106> فامرأتي طالق فدخل الحالف لا يحنث لأنه صار معرفة بإضافة الدار إلى نفسه فلا يدخل تحت النكرة * رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحدا وقال عنيت به المحلوف عليه دين في القضاء * رجل قال في بعض الشهر والله لا أكلم فلانا شهرا فهو على عدد الأيام إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها فدخل فيه الليل والنهار * وكذا لو قال في بعض النهار لا يكلمه ثلاثين يوما وإن كانت اليمين في الليل يترك كلامه من تلك الساعة إلى أن تغرب الشمس من يوم الثلاثين ولو قال في بعض النهار لا يكلمه يوما فإنه يترك الكلام إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد * وكذا إذا حلف في خلال الليل لا يكلمه ليلة فهو على هذا ولو قال في بعض اليوم والله لا أكلمه اليوم فهو على ما بقي من اليوم * ولو حلف ليلا أن لا يكلم في هذا اليوم فإنه يحنث بالكلام في تلك الليلة إلى أن تغيب الشمس من الغد وعن محمد رحمه الله تعالى أنا باطل * رجل قال والله لا أكلمك شهرا إلا يوما أو شهرا غير يوم ولا نية له في اليوم فله أن يختار أي يوم شاء من شهر ولو قال شهرا إلا نقصان يوم فهو على تسعة

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٥٢