تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفتوى لأن التركة لا يمكلها الورثة لقيام الدين فلا تبقى على ملك الميت حقيقة لأن الميت ليس من أهل الملك وإنما بقيت على حد ملك الميت فلم تكن مملوكة للميت من كل وجه * رجل حلف أن لا يدخل دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دارا وباعها من الحالف فدخل الحالف لا يحنث ولو اشترى فلان دارا فوهبها من الحالف فدخل الحالف حنث لأن حكم شراء الأول يرتفع بالشراء الثاني ولا يرتفع بالهبة * رجل حلف أن لا يدخل بلخ فهو على المصر دون القرى وكذا لو استأجر دابة إلى بلخ كانت الإجارة إلى المصر وهذا استحسان في الإجارة ولو حلف لا يدخل مدينة بلخ فاليمين على المدينة وربضها لأن الربض بعد من المدينة وإن أراد الحالف مدينة خاصة فهو ما نوى * ولو حلف لا يجخل قرية كذا فدخل أراضي القرية لا يحنث ويكون اليمين على عمرانها وكذا لو حلف أن لا يشرب الخمر في قرية كذا فشرب في كرومها وضياعها لا يحنث إلا أن يكون الكروم والضياع في العمران وكذا لو حلف لا يدخل بلدة كذا يكون اليمين على العمران لأن البلدة اسم لما هو داخل الربض * ولو حلف لا أدخل كورة كذا أو رستاق كذا فدخل الاراضي حنث * ولو حلف أن لا يدخل بعداد فمن أي الجانبين دخل حنث ولو حلف لا يدخل مدينة السلام لا يحنث مالم يدخل من ناحية الكوفة لأن اسم بغداد <82> يتناول الجانبين ومدينة السلام لا * ولو حلف لا يدخل الري ذكر الشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح الإجارات ن الري في ظاهر الرواية يتناول المدينة والنواحي * وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه اسم مدينة خاصة حتى لو استأجر دابة إلى الري ولم يبن المدينة ولا رستاقا بعينه في ظاهر الرواية يفسد إجارته في ظاهر الرواية يفسد إجارته وفي رواية هشام رحمه الله تعالى لا يفسد إجارته قال رضي الله تعالى عنه أما سمرقند وأوزجند اسم للمدينة خاصة وسغد وفرعانة وفارس اسم للأمصار والقرى وبخارا اسم للبلدة بنواحيها أول حدود بخارا كرمينية وآخرها فزوين * رجل حلف أن لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يحنث في يمينه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث ما لم يخرج إلى الجد واليمين ينصرف إلى الجد وهذا بخلاف الصلاة فإن البغدادي إذا جاء من الموصل في السفينة فدخل بغداد وأدركته الصلاة وهو في السفينة يلزمه صلاة الغقامة * رجل حلف أن لا يدخل الفرات فركب سفينة في الفرات أو كان على الفرات جسر فمر على الجسر لا يحنث ما لم يدخل الماء لأنه لا يسمى داخلا في الفرات ما لم يدخل الماء * رجل حلف أن لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار بجنب المسجد فدخل الزيادة لا يحنث ولو حلف أن لا يدخل مسجد بنى فلان والمسألة بحالها يحنث * وكذا لو حلف أن لا يدخل هذه الدار فزيد فيها فدخل الزيادة لا يحنث ولو قال دار فلان فدخل الزيادة حنث * رجل حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسم بيتا ولم ينو شيئا فدخل عليه في بيت رجل آخر حنث * ولو حلف أن لا يدخل بيتا وفلان فيه فدخل المسجد وفلان في المسجد لا يحنث وكذا لو دخل الكعبة * ولو حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا وفلان فيه ولم ينو الدخول عليه لا يحنث * ولو حلف أن لا يدخل على فلان فدخل منزله وهو ينوي بالدخول الدخول على رجل آخر يكون مع المحلوف عليه أو دخل يريد أخذ الأمتعة التي تكون في المنزل لا يحنث لأنه لم يدخل عليه * رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه فدخلا في المنزل معا لا يحنثان لأنه لم يدخل أحدهما <83> على صاحبه * رجل قال لأمنعن فلانا من دخول داري فمنعه مرة بر في يمينه فإن رآه مرة ثانية ولم يمنعه لا شيء عليه * رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا فلان ساكن فيها مع امرأته والدار للمرأة حنث * وكذا لو قال لا أدخل دار فلانة وهيو في دار زوجها تسكن معه كان حانثا * رجل حلف أن لا يجخل على فلان فدخل عليه في حمام أو مسجد أو ظلة أو دهليز دار لا يحنث وكذا الفسطاط وبيت الشعر إلا أن يكون المحلوف عليه من أهل البادية وعن محمد رحمه الله تعالى في الفساط يحنث والظاهر هو الأول قيل في زماننا يحنث إذا دخل عليه في المسجد لأن الناس يتزاورون في المساجد * ولو جخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد رحمه الله تعالى أنه يحنث والظاهر يعتبر العلم فإن علم ونواهم بالدخول دونه دين فيما بينه وبين الله تعالى * ولو قال لا أدخل عليه هذه القرية لا يحنث بدخول القرية * رجل حلف بطلاف امرأته أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال أوهمت وحلف بطلاق امرأته أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال أوهمت وحلف بطلاق امرأته الأخرى أنه قد دخلها اليوم يلزمه طلاق الأولى ولا يلزم طلاق الثانية لأنه يقول اليمين الأولى كذب والثانية صدق فلا يحنث في الثانية * رجل حلف بعتق عبده أنه دخل هذه الدار اليوم ثم قال

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٤١