تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ الامام فله وجه يجعل كأنه طلق ثم تزوج * اذا ادعى اربعة دارا في يد رجل أن هذه الدار كانت لابيهم فلان مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه لا وارث لا وارث له سواهم وأقاموا البينة على الوجه ثم ظهر أن واحدا منهم ما كان ابن للميت وانما كان ابمال لبينته تصادقوا على ذلك ذكر في المنتقى أنه تبطل بينتهم ودعواهم فلو أن البنين الثلاثة بعد ذلك أقاموا شهودا آخرين غير [378] الأولين وادعوا أن الدار كانت لأبيهم مات وتركها ميراثا لهم وهم بنوه الثلاثة لا وارث له سواهم صح دعواهم وقبلت بينتهم* المدعى عليه الدين اذا ادعى البراءة عن الدين ان قال لي بينة حاضرة في المصر فانه يؤجله القاضي الى المجلس الثاني ولو قال المدعى عليه بعد الانكار ان المدعي أبرأني عن هذه الدعوى وأراد استحلاف المدعي على البراءة قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يحلف المدعى عليه اولا على الدين فان تكل حينئذ يحلف المدعي على البراءة .

(فصل في دعوى المنقول وفيه مسائل النتاج ودعوى الرجلين)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢١٣