الوكيل يضاف الى الموكل فيجعل كذلك كيلا يلزمنا اثبات أخذ آخر مع امكان حمل الثاني على الأول فيكون دعواه الأخذ على الوكيل ابراء المدعى عليه عن دعوى الأخذ بطريق الاصالة أما في المسألة الأولى اذا لم يكن أح\هما وكيلا عن الآخر في الاخذ كان الثابت بكل شهادة أحذا آخر وعند القضاء بلأخذين كان له أن يطالب المدعى عليه * رجل ادعى دينا لابيه الميت على رجل فشهدا الشهود انه كان لأبي المدعي على المدعى عليه كذا جازت الشهادة كما لو شهدوا في دار على اقرار المدعى عليه أنها كانت لأبي المدعي * رجل ادعى على رجل عند القاضي وأحرج صكا وقال ان الدين الذي في هذا الضك على المدعى عليه باسم فلان الغائب المذكور في هذا الصك وان اسم الغائب فيه عارية وان الغائب المذكور في هذا الصك قد وكلني بقبض هذا الدين من المدعى عليه هذا فان القاضي يسمع دعواه لأن الانسان قد يكون وكيلا عن الغير في بيع ماله فيكون الثمن للموكل والعاقد يكتب الصك باسم نفسه الا أنه ينبغي أن يقول وان فلانا الغائب وكلني بالقبض لان الظاهر أن الدين انما يكتب باسم رجل اذا كان حق القبض له فاذا سمع دعواه يقبل بينته ويقضي بالمال وان اقر المدعى عليه بالمال والوكالة أمر بتسليم المال الى المدعي ولا ينفذ اقراره على الغائب وان أقر المدعى عليه بالمال وأنكر الوكالة يقال له أثبت الوكالة بالبينة ولو أقام البينة على اقرار الغائب ان المال للمدعي هذا ولم يقم البينة على الوكالة لا تقبل بينته.
*(فصل في الدعوى تخالف الشهادة وما يصير به متناقضا وما لا يصير)*