ألفا فشهد احد الشاهدين بألف قرض وآخر بألف ثمن متاع لا تقبل لأنه لا يمكنه تصديق الشاهدين اذا صدق أحدهما فقد كذب الآخر * ولو ادعى على رجل مائة وخمسين درهما وشهدا على اقراره بمائة وخمسة واربعين درهما جازت شهادتهما* ولو ادعى ألفا فشهد أحد الشاهدين بالف وشهد الآخر على أقرار المدعى عليه بألف جازت شهادتهما* ولو ادعى ألفا فقال المدعى عليه ما كان لك على شيء قط فاقام المدعي بينة على المال ثم اقام المدعى عليه بينة على القضاء او الابراء قبلت وكذا لو ادعى ألفا فقال امدعى عليه ليس لك على شيء فأقام المدعي بينة على المال ثم أقام المعى عليه بينة على القضاء أو الابراء قبلت* وان ادعى الفا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك فأقام امدعي البينة على المال ثم أقام المدعى عليه البينة على القضاء أو الابراء ذكر في الجامع الصغير انها تقبل وذكر القدوري عن أصحابنا انها لا تقبل * رجل ادعى على رجل مالا فانكر المدعى عليه فأخرج المدعي خطايا قرار المدعى عليه بذلك المال وقال هذا خط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه أن يكون خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة اختلفوا فيه قال بعضهم يقصي القاضي على المدعى عليه يذلك المال وقال بعضهم لا يقضي وهو الصحيح * ولو قال المدعى عليه هذا خطي لكن ليس علي هذا المال ان كان الخط على وجه الرسالة ولكن كان على وجه يكتب الصك والاقرار فان أشهد على نفسه بما فيه يكون اقرارا يلزمه* وان كتب الخط بين يدي الشهود وقرأ عليهم كان عقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه سواء قال اشهدوا على أو لم يقل* وان كتب بين يدي الشهود ولم يقرأ عليهم ولكن قال لهم اشهدوا علي بما فيه ان علموا بما فيه كان اقرارا حل لهم ان يشهدوا عليه بما فيه وان لم يعلموا لا يحل لهم أن يشهدوا عليه بما فيه * رجل ادعى دينا على ميت بحضرة أحد الورثة فأقر هذا الوارث صح اقراره ويلزم[371 ] جميع ذلك في حصته من الميراث وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا اذا قضى القاضي على هذا الوارث باقراره أما بمجرد اقراره لا يلزمه الدين في نصيبه بدليل أنه لو أقر بالدين ثم شهد هو مع آخر بذلك الدين على الميت جازت شهادته ولو كان الدين واجبا في نصيبه قبل القضاء لكان لا تقبل شهادته لأنه يكون محولا للديه عن خصته خاصة الى جميع التركة فلا تقبل كما لو شهد بذلك بعد ما قضى القاضي باقراره* رجل ادعى على ميت دينا فخصمه في ذلك وارث الميت أو وصى الميت ولا تسمع دعواه على غريم الميت الذي عليه دين ولا على الذي له على الميت دين ولا على الموصى له * وذكر في المنتقى ان الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي يكون خصما لمن يدعي دينا على الميت* ولو ادعى رجل ان الميت أوصى اليه وأحضر غريما للميت عليه دين تسمع دعواه كما تسمع دعوى الوكيل في حياة الموكل على غريم الموكل * ولو ادعى رجل أنه وصى فلان الميت لا تسمع دعواه الا على خصم جاحد وخصمه وارث الميت أو رجل عليه للميت دين أو رجل أوصى له الميت بوصية لان للموصى له حقا في الميراث فكان بمنزلة الوارث*وان أحضر رجلا له على الميت دين اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون هذا الرجل خصما لمن ثدعي أنه وصى الميت لان الوصي لا يدعي قبله حقا ومنهم من قال يكون خصما وهو الصحيح * رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال المدعى عليه ان حلفت أنها لك علي اديتها اليك فحلف فاداها اليه هل له أن يستردها منه بعد ذلك ذكر في المنتقى أنه ان دفعها اليه على الشرط الذي شرط كان له أتن يستردها منه *ولصاحب الدين ان يلازم المديون بعج وجوب الدين وان لنم يأمره القاضي بالملازمة اذا لم يكن القاضي فله فان قال الغريم احبسني وصاحب الدين يريد الملازمة كان له أن يلازمه وان طلب صاحب الدين من القاضي أن يأمر واحدا من أعوانه حتى يلازمه لاستخراج المال ففعل القاضي ذلك اختلفوا في جعل من يلازمه فال بعضهم يكون على صاحب المال وقال القاضي الامام صدر الاسلام يكون على المديون لانه انما احتاج الى الملازمة لمطله فيكون عليه كالسارق اذا قطعت يده كان ثمن الدهن الذي تحسم به العروق واجر الجلاد على السارق * رجل ادعى دينا على الميت بحضرة وارثه أو وصيه ذكر في الجامع في الوصايا أنه لا تسمع دعواه لأن الولارث لا يكون خصما لمن يدعي دينا علىالميت اذا لم يترك الميت شيأ * رجل ادعى دينا على الميت بحضرة وارثه وقال ان الميت قد خلف من التركة من جنس هذا الدين في يد هذا الوارث من به وفاء بالدين واقام البينة على ذلك لا شك ان هذا القدر يكفي لامر الوارث باحضار هذا المال حتى تشهد الشهود بحضرة المال أن هذا المال مال الميت ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث بالمال كان جائزا وله وجه لان القضاء بملك الدراهم والدنانير ممكن حال غيبتهما فان محمدا رحمه الله تعالى ذكر في بالاباق أن القاضي اذا باع الآبق وقبض الثمن ان مولى الآبق رفع الامر الى قاضي بلده ليكتب
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي