تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه أقر عندي بكذا فيقضي القاضي بذلك عن غير اعادة البينة عنده فلا يصح هذا القضاء لان القاضي لم يسمع تلك الضهادة ولم يسمع ذلك الاقرار فكيف يقضي بتلك الشهادة وبذلك الاقرار باقرار الخليفة الا أن يشهد الخليفة مع آخر عند القاضي على اقراره وتكون فائدة هذا الستخلاف أن ينظر الخليفة هل للمدعي شهود أو يكذب فلعل له شهودا الا أنهم غير عدول أو قج لا تتفق ألفاظهم فيفوض القاضي النظر في ذلك الى الخليفة.

(فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل وما لا يفعل)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ٢٠٢