عنده كان الهلاك على البائع لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائعه فتكون يده كيد البائع * رجل اشترى جارية ولم يقبضا فقال للبائع بعها أوطئها فباعها أو وطئها أو كان طعاما فقال كله ففعل فإن ذلك يكون فسخا للبيع وما لم يفعل الباع ذلك لا يكون فسخا أما الأكل والوطء فإن البائع لا يصلح نائبا عن المشتري في ذلك فيجعل مجازا عن الفسخ حتى يكون واطئا وآكلا مال نفسه * وأما البيع فهو على وجوه ثلاثة إن قال بعه لنفسك فباعه يكون فسخا ولو قال بعه لي لا يجوز البيع ولا يكون فسخا ولو قال بعه أو بعه ممن شئت فباعه كان فسخا ويجوز البيع الثاني للمأمور في قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون فسخا وهو كقوله بعه لي <263> * ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل القبض المشتري وقبل الرؤية يكون فسخا وإن لم يقل البائع نعم لأن المشتري ينفرد بألفسخ في خيار الرؤية وإن قال بعه لي أو كن وكيلي في الفسخ فما لم يقبل البائع ولم يقل نعم لا يكون فسخا وإن كان ذلك بعد القبض والرؤية لا يكون فسخا ويكون توكيلا بالبيع سواء قال بعه أو قال بعه لي * باع المبيع من البائع قبل القبض لا يجوز البيع الثاني ولا ينفسخ الأول * ولو وهب من البائع لا تجوز الهبة وينفسخ البيع إذا قبل * ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه * ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه * اشترى دارا أو عقارا فرهنها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله تعالى * ولو أجرها قبل القبض من البائع أو غيره لا يجوز عند الكل وكذا لو اشترى أرضا فيها زرع زرعها والزرع بقل فدفعها إلى البائع معاملة بالنصف قبل القبض لا يجوز لأنه آجر الأرض فإن دفع الأرض معاملة يكون استئجارا للعامل ولا يكو إجارة للأرض وإنما لا يجوز لأنه باع نصف الزرع قبل القبض * رجل اشترى فحما في بيت البائع في جوالقه فوضع المشتري يده عليها وقال قبضت ثم باعه من غيره قبل الإخراج قالوا يجوز بيعه لأنه باع بعد القبض وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وتأويله إذا كان البائع خلى بينه وبين الفحم * رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري تكون ههنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري * رجل باع مكيلا في بيت مكايلة أو موزونا موازنة وقال للمشتري خليت بينك وبينه ودفع إليه المفتاح ولم يكله ولم يزنه صار المشتري قابضا ولو أنه دفع المفتاح غلى المشتري ولم يقل خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضا * باع مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة أو معدودا أو مذروعا كان أجر الكيال والوزان والذراع والعداد على البائع لأن ذلك من باب التسليم ولهذا صار المشتري قابضا بكيل البائع عند حضرته * ولو اشترى الثمار على رؤوس الأشجار كان أجرة الجذاذ على لمشتري لأنه ثم يتحقق التسليم بالتخلية * ووزن الثمن يكون على المشتري وكذلك أجرة الناقد في ظاهر الرواية وقال بعضهم إن قال المشتري دراهمي منتقدة كان أجرة الناقد على البائع وإن قال غير منتقد فأجرة الناقد تكون على المشتري والصحيح أنها تكون على المشتري على كل حال * ولو اشترى حنطة أو ثيابا في جراب كان فتح الجراب على البائع وإخراج الثياب على المشتري وقيل كما يجب الكيل على البائع فالصب في وعاء المشتري يكون عليه أيضا وكذا لو اشترى ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف * ولو اشترى حنطة في سنبلها جاز وكانت التذرية والكدس والتخليص على البائع * ولو اشترى عنبا جزافا كان القطف على المشتري وكذا <264> ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالثوم والجزر والبصل ونحو ذلك كلما اشتراه جزافا فإخراج ذلك يكون على المشتري * ولو اشترى كيليا مكايلة أو موزونا موازنة فكان البائع بحضرة المشتري قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكفيه كيل البائع ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله * وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يجري فيه صاعان محمول على ما إذا كانت الحنطة سلما أو ثمنا على رجل فاشترى المديون كرا من رجل آخر وأمر صاحب الدين بقبض الكر من غريمه فإن صاحب الدين يحتاج إلى الكيل مرتين مرة لبائعه ومرة لنفسه * ولو كان هذا في الذرعيات إذا باع مذارعة فلم يذرع البائع وقبض المشتري بغير ذرع جاز له أن يتصرف فيه من غير ذرع وفي العدديات روايتان في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو والذرعى سواء وفي رواية هو والكيلي والوزني سواء * ولو اشترى حنطة على أنها
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي