الخلاف كذلك وإنما جاز لمكان التعامل ولأنه ينمو من أعلاه لا من أسفله * وبيع الكراث جائز وإن كان ينمو من أسفله لمكان التعامل فأما ما لا تعامل فيه وهو ينمو ساعة فساعة لا يجوز * إذا اشترى أنزال الكرم وهو حصر جاز وهل للبائع أن يأمر بقطع العنب في الحال قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن اشتراه مطلقا كان له أن يأمره وإن اشترى بشرط الترك إلى النضج فسد البيع وإن اشترى أنزال الكرم وبعض النزل نيء والبعض قد نضج فإن كان البعض من كل نوع نضيجا جاز وإن كان بعض الإنزال نيئا وبعضها نضيجا كالخوخ والجوز والكمثري قالوا لا يجوز هذا البيع * ولو اشترى الخوخ أو الكمثري قبل النضج قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يجوز البيع إلا أن يكون بعضه قد نضج فيجعل البيع تبعا للبعض فيجوز كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فيمن باع الفيلق وبعضه فيلق وبعضد دود يجوز ويجعل البعض <250> تبعا للبعض * ولو باع التين فإن باع بعد ما نضج جاز البيع فإن لم يقبض المشتري حتى خرج تين آخر يفسد البيع لاختلاط المبيع بغير المبيع * وعام المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها * وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى جاز بيعها بعد ظهورها فقيل له أليس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال ذلك محمول على بيعها قبل خروجها وظهور صلاحها لانتفاع بها في الزمان الثاني هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع والقدوري كذلك * رجل اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد فإن كان ذلك بعد التخلية لا يفسد ويكون الثمر بين البائع والمشتري والقول في الزيادة قول المشتري * رجل قال لغيره بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر بكذا قالوا إن كان وقر العنب معلوما عندهم والعنب جنس واحد ينبغي أن يجوز البيع في وقر واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يجوز البيع في الكل وجعلوا هذه المسألة فرعا لرجل باع صبرة حنطة فقال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع في قفيز واحد وعندهما يجوز في الكل وحنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع في قفيز واحد وعندهما يجوز في الكل ون كان عند الكرم أجناسا قالوا ينبغي أن لا يجوز البيع في شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان الوقر معروفا وعودهما يجوز في الكل كما لو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة بكذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز البيع أصلا وعندهما يجوز البيع في الكل والفتوى على قولهما تيسيرا على الناس * ولو انتهى إلى رجل يبيع وقر بطيخ فقال بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ فقال البائع بكذا فاشترى عشر بطيخات بغير عينها ثم عزل البائع عشر بطيخات فقبلها المشتري ومضيا على ذلك القول والبطيخ متفاوت جاز البيع استحسانا * وكذا الرمان وهذا بمنزلة رجل قال لقصاب بعني من هذا اللحم بكذا فباعه منه وقطع له منا واحدا على ذلك كان له الخيار إن شاء أخذ بعد القطع وإن شاء لم يأخذه فكذلك ههنا * ولو انتهى على مائة شاة وقال بكم عشر منها فقال بكذا فهذا باطل كأنه اعتبر التعامل وفي البطيخ والرمان تعامل ولا تعامل في الغنم والرقيق * رجل اشترى خوخا وفيه خوخ نيء لا يفسد البيع وكذلك الكمثري * وهذا على قول من لا يجوز بيع الثمر قبل أن يصير منتفعا * كرم بين رجلين باع أحدهما نصيبه من نزلة وهو حصر لا يجوز كما لو باع نصيبه من الزرع المشتري * رجل اشترى مبطخة فأراد الصحة وكل ما يخرج منها يكون للمشتري ينبغي أن يشتري أشجار البطيخ بأصولها ببعض الثمن ويستأجر الأرض ببقية الثمن مدة معلومة ويقدم بيع الأشجار ويؤخر الإجارة فإن قدم الإجارة لا يجوز لأن الأرض تكون مشغولة بأشجار الآجر قبل البيع فلا <251> نصح الإجارة وينبغي أن يشتري الشجار بأصولها لهذا *ولو باع أشجار البطيخ وأعار الأرض يجوز أيضا إلا أن الإعارة لا تكون لازمة ويكون له أن يرجع بعدها* أكار له عمارة في ضيعة رجل فباع العمارة أن كانت العمارة أو جرا جاز البيع إذا لم يشترط الترك في الأرض وأن كانت كرابا أو كرى أنهار ونحو ذلك لا يجوز لأن ذلك ليس بعين مال متقوم * رجل في أرضه حشيش فباعه أن كان الحشيش نبت بإنباته بان سقاها لأجل الحشيش جاز البيع كما لو أخذ سمكة وألقاها في الماء ثم باعها وهو يقدر على أخذها من غير صيد وإن كان الحشيش نبت بنفسه لا يجوز بيعه لأنه ليس بمملوك بل هو مباح يجوز لغيره أن يأخذه * رجل باع زرعا وهو بقل فان باع على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة
فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي