تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع المطلق من غير ذكر وقال الشيخ الإمام المعروف بخواهرزاده ينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكرنا في قوائم شجر القطن * ولو باع الأرض وقال بمرافقها لا يدخل الزرع والثمر في البيع في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه يدخل ولو قال بكل قليل أو كثير هو له فيها أو منها يدخل ما كان فيها من الزرع والثمر ولا يدخل فيه الطريق والشرب وإن كان فيها زروع قد حصلت وثمار قد صرمت وقال بكل قليل أو كثير هو له فيها ومنها لا دخل ذلك ف البيع ولو قال بكل قليل أو كثير هو له فيها أو منها أو من حقوقها لا يدخل فيه الزرع والثمر * ولو اشترى أرضا فيها أشجار وعليها ثمار وقال في البيع بثمارها وإن شاء ترك وذكر في بعض الكتب أنه لا يخير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو اشترى شاة بعشرة فولدت الشاة عند البائع ولدا قيمته خمسة فأكله البائع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الشاة بخمسة دراهم ولا خيار له والصحيح أن في مسألة الثمار يخير <245> لأنه لما قال بثمارها صار الثمر مبيعا مقصودا فإذا أكل البائع تفرقت عليه الصفقة فيخير * ولو كان في الأرض زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن باع نصف الزرع من أجنبي بدون الأرض لا يجوز وكذا لو باع رب الأرض نصف الزرع من المزارع لا يجوز وإن باع المزارع نصيبه من رب الأرض جاز * ولو باع أحدهما نصيبه من أجنبي لا يجوز * رجل أمر غيره ببيع ارض فيها أشجار وباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى القول قول الموكل والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء * رجل اشترى أرضا بشربها وللبائع في القناة التي يسقى منها الأرض بحصتها من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء * رجل اشترى أرضا بشربها وللبائع في القناة التي يسقى منها الأرض ماء كثير ذكر في النوادر أنه يقضي للمشتري من الماء بقدر ما يكفي هذه الأرض فيكون ذلك شراء مع الأرض * رجل اشترى أرضا إلى جنبها أقذف وبين الأقذف والأرض مسناة عليها الأشجار وجعل حدود الأرض في البيع الأقذف كانت المسناة وما عليها من الأشجار للمشتري * رجل باع أرضا بشربها جاز البيع وإن لم يبين مقدار الشرب لأن الشرب تبع للأرض فإذا كانت الأرض معلومة فجهالة التبع لا تمنع الجواز * ولو اشترى نخلة بطريقها في الأرض ولم يبين موضع الطريق وليس لها طريق معروف في ناحية معلومة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع ويأخذ للنخلة طريقا من أي نواح شاء لأنه لا يتفاوت فإن كان متفاوتا لا يجوز البيع * رجل باع كرما بمجرى مائه وبكل حق هو له ومجرى مائه في سكة غير نافذة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر أشجار فإن كانت رقبة المجرى ملكا للبائع كانت الأشجار للمشتري لأن رقبة المجرى دخلت في البيع فتدخل الأشجار تبعا للرقبة فإن لم تكن رقبة المجرى ملكا للبائع بل كان له حق مسيل الماء فإن الأشجار تكون للبائع هذا إذا كان الغارس هو البائع أو لم يكن الغارس معلوما فإن كان الغارس غير البائع كانت الأشجار للغارس * رجل اشترى كرما فيها أشجار الفرصاد وشجر الورد وعلى شجر الفرصاد توت وأوراق وعلى شجر الورد ورد وقال بكل حق هو له لا يدخل التوت وأوراق الفرصاد في البيع وكذلك الورد لأنه بمنزلة الثمر * رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلها تكلموا في جوازه والصحيح أنه يجوز وللمشتري أن يقلعها من أصلها وإن اشترى الشجرة بشرط القطع قال بعضهم إن بين موضع القطع أو كان موضع القطع معلوما عند الناس جاز البيع وإلا فلا وقال بعضهم يجوز البيع على كل حال وهو الصحيح وله أن يقطعها من وجه الأرض فأما عروقها في الأرض لا يكون إلا بالشرط وإذا جاز البيع هل يدخل في البيع ما تحتها من الأرض إن اشتراها بشرط القطع لا تدخل وإن اشتراها بشرط القلع أو اشتراها مطلقا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تدخل الشجرة بعروقها ولا يدخل قي البيع ما تحتها من <246> الأرض وقال محمد رحمه الله تعالى يدخل من الأرض مقدار ما تستقر عليه الشجرة ولا يدخل مقدار طول العروق وأجمعوا على أن في القسمة والإقرار بالشجرة والوصية بالشجرة وهبة الشجرة يدخل من الأرض مقدار ما تستقر عليه الشجرة ولا يدخل مقدار متتنا هي إليه العروق والأغصان وفي الموضع الذي يدخل الأرض إنما يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت هذه انتصر فات حتى إذا زاد غلظ الشجرة بعدها كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت الزيادة * وإن اشترى شجرة للترك ولأجل الثمر ورضي به البائع جاز ولو اشترى آلة صغيرة وتركها بإذن البائع حتى كبرت وصارت عظيمة كان للبائع أن يأمره بقلعها ويكون الكل للمشتري وإن تركها بغير إذن البائع حتى أثمرت يتصدق المشتري

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٢٠