تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى أمعائه فإذا هي فاسدة فسادا قديما إن كان الذابح ذبحه بغير أمر المشتري لا يرجع بالنقصان لوجوب الضمان على الذابح وإن ذبحه بأمر المشتري أو ذبح المشتري بنفسه فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه يرجع بالنقصان * رجل اشترى شيئا وتقابضا ثم تقايلا البيع ولم يسلم المشتري إلى البائع حتى اشتراه ثانيا من البائع جاز الشراء فإن وجد به عيبا قديما كان له أن يرده على البائع ولم يكن للبائع أن يرده على بائعه وكذلك لو اشترى شيئا وتقابضا ثم باعه من البائع ثم اشتراه من البائع فوجد به عيبا قديما رده على بائعه ولم يكن لبائعه أن يرده على بائعه وكذلك رجل اشترى شيئا وقبضه ثم أن المشتري مع البائع جدد البيع بأكثر من الثمن الأول ثم وجد به عيبا قديما فرده على البائع لم يكن للبائع أن يرده على بائعه * رجل باع جارية وسلمها إلى المشتري ثم وجد المشتري بها عيبا فأراد أن يردها على البائع كان للبائع أن لا يقبل الرد بغير قضاء وإن كان يعلم بالعيب لأنه لو قبلها بغير قضاء لا يكون له أن يردها على بائعه * رجل اشترى بقرة فوجدها تأخذ بضرعها وتمص جميع لبنها قالوا هو عيب له أن يردها على البائع بالحجة * رجل اشترى دهنا في زق فوجد به عيبا فإنه يرده بالعيب في البلد الذي اشتراه فيه * رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذلك فظهر أن أجرة الحانوت كان أكثر م ذلك قالوا ليس له أن يرد السكنى بهذا السبب لأن هذا ليس بعيب في الحانوت * رجل اشترى نقرة على أنها زخمدار فقبضها فإذا بها لم تكن زخمدار كان له أن يردها لأن فوات المشروط بمنزلة العيب * رجل اشترى عبدا فوجده مخنثا كان له أن يرده قالوا هذا إذا كان التخنث بالعمل القبيح فإن كان التخنث في المشي أو في القول لا يكون عيبا وإن وجده كافرا كان له أن يرد وإن اشتراه على كافر فوجده مسلما لا يرده عندنا ولو اشترى حمارا فوجده حرونا وهو الذي يقف في الطريق في بعض المواضع من غير مانع كان له أن يرد * ولو اشترى عبدا <204> أو جارية فوجده يسيل الدمع من عينه كان له أ، يرده ولا يرجع بالنقصان * ولو اشترى خفين أو مصراعي باب ف6وجد بأحدهما عيبا وباع الآخر فإنه لا يرد المعيب ولا يرجع بالنقصان والخال على شفة الجارية وجفنها يكون عيبا * ولو اشترى عبدا أو جارية فظهر أن به وجع الضرس يأتيه مرة بعد أخرى كان له أن يرد * رجل باع عبدا ووهب الثمن للمشتري بالمبيع عيبا اختلفوا في ذلك قال بعضهم ليس له أن يرده وإن علم بالعيب قبل قبض المبيع كان له أن يرد في قولهم لأنه امتناع عن إتمام العقد * رجل اشترى أرضا فوجد فيها طريقا يمر فيها الناس كان له أن يرد بالحجة * ولو اشترى كرما فوجد فيه بيوتا النمل كثيرا كان له أن يرد * رجل اشترى شاة فوجدها مقطوعة الأذن أن اشتراها للأضحية كان له أن يردها وكذلك كل ما يمنع التضحية وإن اشتراها لغير التضحية لا يكون له أن يردها إلا أن يكون لك عيبا عند الناس وإن اختلف الائع والمشتري فقال المشتري اشترى للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن كان ذلك في زمان الأضحية كان القول قول المشتري إذا كان من أهل أن يضحي * رجل اشترى جارية عبدا فوجد به عيبا فضربه بعد ذلك إن أثر الضرب فيه لا يرد ولا يرجع بالنقصان وإن لطمه أو ضربه سوطين أو ثلاثة ولم يؤثر فيه كان له أن يرده * اشترى عبدا فقتله رجل عمدا عند المشتري وقتل به القاتل ثم علم بعيب فإنه لا يرجع بالنقصان * رجل اشترى عبدا وقبضه ثم باعه من البائع فوجدج البائع به عيبا قديما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يرده على المشتري الأول * رجل اشترى من رجل دنانير بدراهم وتقابضا ثم أن مشتري الدنانير التي اشتراها بالدراهم وسلم الدنانير وقبض الدراهم ثم وجد المشتري الثاني في الدنانير عيبا فردها على بائعه الأوسط وقبلها الأوسط بغير قضاء قال محمد رحمه الله تعالى للبائع الأوسط أن يردها بذلك العيب على البائع الأول قال ولا يشتبه الصرف في هذا بالعروض لأن البيع لا يقع على تلك الدنانير بعينها * وكذلك رجل له على رجل <205> دراهم وقبضها منه وقضاها آخر فوجد فيها زيوفا فردها عليه بغير قضاء كان له أن يردها على الأول * رجل اشترى عبدا وباعه من ابنه في صحته ثم مات فورثه الأبن وليس له وارث سواه ثم وجد بالمشتري عيبا قديما كان له أن يرد إلا أنه يسأل القاضي حتى ينصب خصما عن الميت فيرده الأبن على ذلك الخصم ثم الأبن يرده على بائع أبيه وإن كان للميت وارث آخر يرده الأبن على ذلك الوارث ثم يرده على بائع الميت ولم يفصل محمد رحمه الله تعالى في الكتاب بين ما إذا كان الميت استوفى الثمن وبين ما إذا لم يستوف وإطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب دليل على التسوية بين

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٠١