أولا: تعريف مفردات القاعدة.
ثانيا: أصل القاعدة.
ثالثا: نطاق تطبيق القاعدة.
رابعا: تطبيق القاعدة في القانون.
الخاتمة.
أولا: تعريف مفردات القاعدة
الأصل - لغةَ (أصل) الشئ: أساسه الذي يقوم عليه، و- منشؤه الذي ينبت منه [1]. وأصل كل شيء هو ما يستنذ تحقيق ذلك الشيء اليه. وعرّف بأنه هو ما ينبني عليه غيره ولا ينبني هو على غيره [2].
أما في الاصطلاح: فالأصل هو الحالة العامة التي هي بمثابة قانون مرعي ابتداء بلا حاجة الى دليل خاص عليه، بل يعتبر مسلما بنفسه [3].
البراءة - لغة - من برأ وهي تدل على عدة معان، منها الخلق، وتعني أيضا التباعد من الشيء ومزايلته. ومن ذلك براءة الذمة من الدين، أي انقطاعه عن المدين وخلو الذمة منه [4].وتأتي أيضا بمعنى الإعذار والإنذار، وفي التنزيل ((براءة من الله ورسوله)) [5].
أما في الاصطلاح:
الذمّة - لغةَ - المهد والأمان والكفالة. وفي الحديث ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)) [6]. ومنها قيل المعاهدين من الكفار ذمي لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية، ويسمى محل التزام الذمّة بها في قولهم ثبت في ذمّة كذا [7].
أما في الاصطلاح: فهي وصف يصير الشخص به أهلاَ للإيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتا فعرفها بأنها " نفس لها عهد، فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات ". وعرّفها بعض المالكية بأنها: "أمر تقديري يفرضه الذهن وليس ذاتا ولا صفة