تخطَّ إلى المحتوى

١٦ - فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ ... وَما حُكْمُهُ إلاَّ كَنَاسٍ وَجَاهِلِ

١٧ - وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا ... مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِلِ

١٨ - كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ ... إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِلِ

١٩ - عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى ... فَمَذْهَبُهُمْ أَلاَّ قَضاءَ لِفاعِلِ

٢٠ - وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (١)

المسأَلة الخامسة

٢١ - وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِلِ

(١) " ومن أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا، فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلًا بالرفث، أو ناسيًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص ١٠٩) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (١٩٥٩) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما قَالَتْ

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. =

= قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى ٢٥/٢٣١) .

تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع ٦/٣١٠، وفتح الباري ٤/٢٣٥، وحاشية الروض لابن القاسم ٣/٤٠٧.

تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم، كما رواه أبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤) .

نظم ما انفرد به ابن تيمية · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.