تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الْحَنَفِيَّةُ: وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُرَخَّصُ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ تَتَّخِذُهُ لِتَزِيدَ قُرُونَهَا (1).

والشَّافِعِيَّةُ (2) لهم ثَلاثَة أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: إِنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ وَإِلا حَرُمَ. الثَّانِي: يَحْرُمُ مُطْلَقًا. الثَّالِثُ: لا يَحْرُمُ وَلا يُكْرَهُ مُطْلَقًا.

ذكرالْحَنَابِلَةُ: أنه َلا بَاسَ بِمَا تَشُدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ لِلْحَاجَةِ (3).

والظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ , وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ , لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيهَا , وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ (4). وقِيلَ: يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ (5).

المذهب الثانى:

يرى أصحابه عَدَمِ التَّفْرِيقِ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ الْوَصْلِ بِالشَّعْرِ وَبِغَيْرِهِ وهو مذهب الْمَالِكِيَّة (6) والصحيح عند الشَّافِعِيَّة (7) ورِوَايَةٍ للحنابلة (8).

ففِي رِوَايَةٍ للحنابلة: لا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِرَاسِهَا الشَّعْرَ وَلا الْقَرَامِلَ وَلا الصُّوفَ (9).

الأدلة

أدلة أصحاب المذهب الأول:

(1) رد المحتار على الدر المختار 6/ 372.

(2) المجموع شرح المهذب للنووى 3/ 147.

(3) مطالب أولي النهى 1/ 90، كشاف القناع 1/ 81.

(4) كشاف القناع 1/ 68، المغنى1/ 114.

(5) الإنصاف 1/ 125.

(6) المنتقى شرح الموطأ للباجى 7/ 267 للقاضى أبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجى الأندلسى (سنة403 - 494هـ) طبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر – الطبعة الأولى 1382 - 1995م ..

(7) المجموع شرح المهذب للنووى 3/ 147.

(8) مطالب أولي النهى 1/ 90، كشاف القناع 1/ 81.

(9) مطالب أولي النهى 1/ 90، كشاف القناع 1/ 81.

زينة الزوجة لزوجها رؤية شرعية · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زينة الزوجة لزوجها رؤية شرعيةص ٨