تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله ان كنت استكرهتها فاعتقها واعط امرأتك جارية مكانها فقال والله لقد استكرهتها وضربتها فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد رواه الطبراني وعبيد ومعبد لم أعرفهما وبقيه رجاله رجال الصحيح

وعن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرى عليه حدا ولا عقدا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح الا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود

| - * باب في المملوك يزني

- *

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الأمة حد حتى تحصن فاذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات رواه الطبراني باسنادين غير عبد الله ابن عمران وهو ثقة

وعن إبراهيم أن معقل 6 بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال ان جارية له زنت فقال اجلدهما خمسين قال ليس لها زوج قال اسلامها احصانها رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح الا ان إبراهيم لم يلق ابن مسعود

| - * باب فيمن درأ الحد عن امرأة استكرهت

- *

عن أبي جحفية أن النبي صلى الله عليه وسلم درا الحد عن امرأة استكرهت رواه الطبراني وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس

وعن عبد الكريم قال نبئت عن علي وابن مسعود في البكر تستكره على نفسها ان للبكر مثل صداق احدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها رواه الطبراني وهو منقطع الاسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم وعن عبد الكريم أن عليا وابن مسعود قالا في الأمة تستكرة إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها رواه الطبراني باسناد الذي قبله وهو منقطع

| - * باب فيمن وجد مع أجنبية في لحاف

- * عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء قال قد فعلت ذلك قال أو رأيت ذلك قال نعم فقال نعم ما رأيت فقالوا أتيناه نستأذنه فاذا هو يسأله رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

مجمع الزوائد · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٦ · ص ٢٧٠