وسلم فاخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا اتاك أحد ترضينه فائتي به أو قال فائتيني فاخبرها ان عدتها قد انقضت رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وعن عبد الله بن عتبة ان سبيعة الاسلمية بنت الحارث قال فذكر الحديث أو نحوه وقال فيه إذا اتاك كفؤ فائتيني أو ائتيني به ولم يذكر ابن مسعود رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وعن عائشة قالت طلقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عشرين ليلة ثم وضعت حملها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال استفلحى بامرك أي تزوجي رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال احدهما ثقات وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة الحرة رواه البزار وفيه حميد بن الربيع وثقة أحمد وغيره وضعفه جماعة وقد تقدم حديث أبي بكر من طريق ابن عباس في باب تخيير الأمة وعن ابن عباس قال نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن ابن مسعود ان المرأة إذا طلقت وهم يحسبون ان الحيضة قد ادبرت عنها ولم يتبين ذلك انها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة اشهر فإن حاضت في الثلاثة اشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم اتم حيضها أم لا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ان عبد الكريم الجزري قال حدثني اصحاب ابن مسعود ولم يسم احدا منهم
| - * باب المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها
- *
عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أنتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك رواه أبو يعلى والبزار إلا انه قال قال لفاطمة بنت قيس وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن وعن جابر بن عبد الله عن