بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين
| - * باب الأمة تباع ولها زوج
- *
عن ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوج قال بيعها طلاقها رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ان إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود
| - * باب العدة
- *
عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها قال للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور وعن أبي بن كعب قال نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت تزوج إذا وضعت فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر ولي قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولد سبيعة الاسلمية ان تنكح إذا وضعت رواه أحمد واسناده حسن إلا ان بشر بن سعيد لم يدرك أبي بن كعب وعن أم الطفيل امراءة أبي بن كعب انها سمعت عمر بن الخطاب وابي بن كعب يختصمان فقالت أم الطفيل افلا يسال عمر بن الخطاب سبيعة الاسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بايام فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والطبراني اتم منه وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وعن عبد الله بن مسعود ان سبيعة الاسلمية بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كانك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضي ابعد الاجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه