تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل ورجال أحمد ثقات وإسناد الطبراني حسن وعن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال ان الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الازار إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا رواه بطولة الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره

| - * باب في ثمن القينة

- *

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع اليها رواه الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القينة سحت وغناؤها حرام والنظر اليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبدالملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى وعن على قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن وقال كسبهن حرام رواه أبو يعلي وفيه ابن نبهان وهو متروك

| - * باب ثمن الكلب

- *

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية قلت هو في الصحيح خلا قوله طعمة جاهلية رواه أحمد ورجاله ثقات وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أثمان الكلاب فقال طعمة أهل الجاهلية وقد أغنى الله تعالى

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٩١