تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها رواه الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه ومعتصرها والمحمولة اليه وآكل ثمنها وفيه عبدالله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر وحرم ثمنها رواه البزار ورجاله ثقات وعن عبدالله بن عمرو قال لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس قلت وتأتي أحاديث في الأشربه من نحو هذا وعن عامر بن ربيعة أنه اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عامر أما علمت أنها قد حرمت بعدك قال أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله قال إن بائعها كشاربها فأهرقها رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف وعن ابن عباس قال لما نزل تحريم الخمر قالوا يا رسول الله ألا نبيع قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وعن أم سليم قالت لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتفا يهتف ألا ان الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه قال أبو طلحة يا غلام أحلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف

| - * باب فيمن باب العنب من العصاة

- *

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أومن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصره رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالكريم بن عبدالكريم قال أبو حاتم حديثه يدل على الكذب

| - * باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك

- *

عن عبدالله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قال قاتل الله اليهود

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٩٠