كله الطبراني ورجال الاول رجال صحيح
| - * باب من تحل المبتوتة
- *
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر ما ذاق الاول من عسيلتها وذاقت من عسيلته رواه أحمد والبزار وأبو يعلي إلا أنه قال فمات عنها قبل أن يدخل بها والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر وعن عبدالرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد تزوجني عبدالرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ثم قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا وهو هنا متصل وعن عبيد الله والفضل بن العباس رضي الله عنهما أن العميصاء أوالرميضاء جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انه لا يصل اليها قال فقال كذبت يا رسول الله اني لأفعل ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له حتى يذوق عسيلتها رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها رواه الطبراني وأبو يعلي إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا ورجال أبي يعلي رجال الصحيح وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها رواه الطبراني وأبو يعلي إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا ورجال أبي يعلي رجال الصحيح وعن عائشة