تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهبت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم قال نعم قال أما سمعت ما أنزل الله عزوجل في القرآن فقال فأني ذلك قالت أما سمعت الله عزوجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلي قال وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل رواه أبو يعلي في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق وعن ابن سيرين قال تزوج الحسن بن علي امرأة قال فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن عائشة ومكحول قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو ولها بعد عقد النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس

| - * باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته

- *

عن مهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه اليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم وعن أبي هريرة أنه قال عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما أنه قال من أحب الأنصار أحبه الله والآخر من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان رواه البزار عن محمد بن الحصين الحرري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وعن ميمون الكردي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٨٤