فقال هل عندك من شيء قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قال هي عندي قال فأعطيته اياها رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح وعن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إبنته فاطمة على بدن من حديد حطمية وكان سلحنيها وقال ابعث بها اليها تحللها بها فبعث بها اليها تحللها بها فبعث بها اليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم رواه أبو يعلي ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات وعن علي قال لما تزوجت فاطمة قلت يا رسول الله أبيع فرسي أودرعي قال بع درعك فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان ذلك مهر فاطمة رواه أبو يعلي من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زوج عليا فاطمة قال يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئا فقال مالي شيء يا رسول الله قال اعطها درعك الحطمية قال ابن أبي رواد فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهما رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وعن ابن عباس أن عليا تزوج فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدن من حديد رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح وعن زيد بن ثابت أن عليا دخل بفاطمة قبل أن يعطيها شيئا رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات وعن المغيرة بن شبل قال خطب عمر بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال لا أزوجك إلا على حكمي قال لك حكمك قال لست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه على الفريضة رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات وعن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أيها الناس ما أكاثركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك فلو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال
مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي