تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم فتوالدتا عند زبيب حتى بلغنا مائة ونيفا قلت روى له أبو داود حديثا بغير هذا السياق وفيه أنهم ردوا عليه نصف الذي لهم وهنا أنهم ردوا الجميع وهناك لم يشهد سمرة وأبي أن يشهدو هنا أنه شهد رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه

| - * باب فيمن كانت يده على شيء فادعاه غيره

- *

عن عدي بن عدي الكندي أنه أخبرهم قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض فقال أحدهما هي أرضي وقال الآخر هي أرضي حرثتها وقصبتها فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض رواه الطبراني في الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح

| - * باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة

- *

عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اقض بينهما رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف وعن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به بينهما رواه الطبراني في الكبير وفيه يسين الزيات وهو متروك

| - * باب الحبس

- *

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة وفي رواية أنه كفل في تهمة رواه البزار وفيه إبراهيم بن حسم عن عراك وهو متروك وعن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه

| - * باب جامع في الأحكام

- *

عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال إن من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدل جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجفاء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٠٣