| - * باب في الشاهد واليمين
- *
عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشهاد قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق فقال لا إنما هو في الشراء والبيع وأشباهه رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وعن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو حاتم ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وعن عبدالله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبدالله بن عبيد وهو متروك وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل عليه السلام أن أقضي باليمين مع الشاهد قلت روى له ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك وعن زينب بنت ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابته فأخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فركب زبيب ناقة له ثم استقدم القوم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن صحابتك أخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة يا ربيب قال نعم شهد سمرة وحلف زبيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي بني العنبر كل شيء لهم غير زريبة أمه فذكر الحديث إلى أن قال ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زبيب فمسح يده على رأسه حتى أجراها على سرته قال زبيب حتى وجدت برد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ارزقه العفو والعافية ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي صلى الله عليه