والأوسط وقال بخبت علي الصواب ورجال أحمد ثقات وعن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ههنا وأومأ بيده إلى القلب رواه أحمد ورجاله ثقات وعن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة مال المسلم كحرمة دمه رواه البزار وأبو يعلي وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلي ثقات ولكنه رواه في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي متروك وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه رواه أبو يعلي وأبو مرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم قال حدثني بعض أهلي أن جدي حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فقال ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ألا فلا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإني لا أدري أن القاكم أبدا بعد اليوم اللهم أشهد عليهم اللهم هل بلغت رواه أبو يعلي وطالب وشيخه لم أجد من ترجمهم وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله وعن السائب بن يزيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا وإذا أخذ أحدكم متاع صاحبه فليردها إليه قلت هو في السنن من رواية السائب عن أبيه ورواه الطبراني في الكبير من روايته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عبدالله ابن يزيد بن السائب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
| - * باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه
- *
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بامرأة ذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت يا رسول الله إنا ذبحنا لكم شاة واتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدأون حتي يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال