تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال له عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الرواية الأخيرة فانها مرسلة

| - * باب فيمن رد عبدا آبقا

- *

عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق من عبيداليمن فقال الأجر والغنيمة قال قلت أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة قال أربعين درهما عن كل رأس رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

| - * باب الغصب وحرمة مال المسلم

- *

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس وفي رواية لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح وعن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ولا يحل لامريء من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفس منه فقلت يا رسول الله أرأيت إن رأيت غنم ابن عمي اجتزر منها شاة قال ان لقيتها نعجة تحمل شفرة زناد بحنب الجنيش فلا تهجها قال يعني بحنب الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس كذا عنده بحنب ولم يقل بخبت وفي رواية عن عمر بن يثربي قال سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال لا يحل لامريء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت أن لقيت غنم ابن عمي فذكر نحوه رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ١٧١