تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد في رواية عن خيثمة عن عبدالله بإسقاط الرجل وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعيد بن عود المكي ولم أجد من ذكره وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر المحتسبين وأهل النوب فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما هذه النجوى ألم أنهكم عن النجوى قال فقلنا نتوب إلى الله يا نبي الله فذكر الحديث رواه أحمد ورجاله موثقون

| - * باب منه

- *

عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفي إسناد أحمد قزعة بن سويد الباهلي وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجال أحمد وثقوا

| - * باب وقت صلاة الصبح

- *

عن محمود بن لبيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن حبان وقال ابن خراش كان يضع الحديث ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر أو أعظم لأجركم رواه البزار وقال اختلف فيه على زيد بن أسلم قلت وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه أحمد والبخاري والنسائي وابن عدي ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى وعن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجركم أو للأجر رواه البزار ورجاله ثقات وعن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر رواه الطبراني في الكبير وفيه معلى بن

مجمع الزوائد · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ١ · ص ٣١٥