تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ حَسَّانَ , مَوْلَى سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ سَعِيدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ , قَالَ: ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي وَطْءَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ﴾. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا﴾. حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ: أَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " امْرَأَتَهُ ". حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ , عَنْ ابْنِ الْهَادِ , عَنْ سُهَيْلٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾. حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ , عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا , أَوْ كَاهِنًا , فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ , لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ﴾. حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , وَعُمَرَ , مَوْلَى عُفْرَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ , لَا يَحِلُّ إتْيَانُ النِّسَاءِ فِي حُشُوشِهِنَّ أَيْ: أَدْبَارِهِنَّ﴾. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ , لَا تَاتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ , قَالَ: ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَقَدْ احْتَجَّ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ , بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَاجِرِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَاسًا بِإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَيَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ أَيْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ مِثْلَ ذَلِكَ , إنْ كُنْتُمْ تَشْتَهُونَ. قِيلَ لَهُمْ: وَمَنْ يُوَافِقُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ عَلَى هَذَا التَّاوِيلِ؟ قَدْ قَالَ مُخَالِفُوهُ ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ مِمَّا قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مِنْ جِمَاعِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ. وَهَذَا التَّاوِيلُ - عِنْدَنَا - أَوْلَى مِنْ التَّاوِيلِ الْأَوَّلِ , لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا. وَلَئِنْ وَجَبَ أَنْ نُقَلِّدَ فِي هَذَا الْقَوْلِ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ , فَإِنَّ تَقْلِيدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَوْلَى. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ - وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ - يَنْهَيَانِ أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ فِي دُبُرِهَا أَشْهَدُ النَّهْيَ , وَكَيْفَ؟ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُمَا , ,. حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ , عَنْ الْحَجَّاجِ , عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: مَحَاشُّ النِّسَاءِ حَرَامٌ.

نساؤكم حرث لكم · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نساؤكم حرث لكمص ١٠٢