تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ (1)

(1140) السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر؟]

الجواب: يُكرَه المُعَصْفَر للرِّجال، ولا بأس للنِّساء.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 350)]

* * *

لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا

(1141) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع؟

الجواب: أَكْرَهُه.

قلتُ: فلُبْسُه من غير أن يُصلِّي فيه؟

قال: هو أسهل، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ).

[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (1/ 190 - 191)]

* * *

لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ

(1142) السؤال: لُبْس الثَّعالب؟

الجواب: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 351)]

* * *

لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا

(1143) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها؟

الجواب: الحمد لله. أمَّا جِلْد الأرنب فتجوز الصَّلاة فيه بلا ريبٍ، وأمَّا الثَّعلب ففيه نزاعٌ، والأظهر جواز الصَّلاة فيه، وجِلْد الضَّبُع كذلك؛ كُلُّ جِلْدٍ غير جُلود السِّباع التي نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن لُبْسِها.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 122)]

* وانظر: فتوى رقم (872، 873)

(1) هو الثوب المصبوغ بالعُصْفُر، والعُصْفُر نباتٌ يَصْبغ صباغاً أحمر. انظر: المعجم الوسيط (2/ 605)، المعجم العربي لأسماء الملابس (ص 327).

صناعة الحلال · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٣ · ص ٢٧٧