لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ (1)
(1140) السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر؟]
الجواب: يُكرَه المُعَصْفَر للرِّجال، ولا بأس للنِّساء.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 350)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا
(1141) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع؟
الجواب: أَكْرَهُه.
قلتُ: فلُبْسُه من غير أن يُصلِّي فيه؟
قال: هو أسهل، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ).
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (1/ 190 - 191)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ
(1142) السؤال: لُبْس الثَّعالب؟
الجواب: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 351)]
* * *
لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا
(1143) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها؟
الجواب: الحمد لله. أمَّا جِلْد الأرنب فتجوز الصَّلاة فيه بلا ريبٍ، وأمَّا الثَّعلب ففيه نزاعٌ، والأظهر جواز الصَّلاة فيه، وجِلْد الضَّبُع كذلك؛ كُلُّ جِلْدٍ غير جُلود السِّباع التي نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن لُبْسِها.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 122)]
* وانظر: فتوى رقم (872، 873)
(1) هو الثوب المصبوغ بالعُصْفُر، والعُصْفُر نباتٌ يَصْبغ صباغاً أحمر. انظر: المعجم الوسيط (2/ 605)، المعجم العربي لأسماء الملابس (ص 327).