تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَبِيحَةُ الأَبْكَمِ

(394) السؤال: هل يجوزُ ذَبْحُ الأَبْكَمِ؟

الجواب: نعم؛ فإنَّه معذورٌ في تَرْكِ التَّسمِيَةِ، كما في (مختصر الوقاية).

[فتاوى اللكنوي (ص 473)]

* وانظر: فتوى رقم (353، 354)

* * *

ذَبِيحَةُ الجُنُبِ

(395) السؤال: هل يجوزُ للمسلم أن يَذْبَح الذَّبيحَة وهو جُنُبٌ؟

الجواب: نعم يجوز للمسلم أن يَذْبح الذَّبيحة وهو جُنُب؛ لأنَّ الجُنُب لا يُمنَع من ذِكْر الله، قالت عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)، فيسمِّي ويَذْبَح، والمسلم تَحِلُّ ذبيحتُه سواء كان رَجُلاً أم امرأةً، كبيراً أم صغيراً يعقل إذا سَمَّى وأنْهَر الدَّم.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 423)]

* * *

أَكْلُ بَقَرَةٍ مَذْبُوحَةٍ لا يُعْلَمُ ذَابِحُهَا

(396) السؤال: رَجُلٌ وجد شاةً أو بَقَرةً مذبوحةً لا يُعلَمُ ذَابحُها، وطاهرةٌ أو مَيْتَةٌ؛ هل تُؤكَلُ أو لا؟

الجواب: تُؤكَل إن كانت الدَّار دار إسلام. هكذا رأيتُه منقولاً عن (الواقعات). وظاهر كلام قاضي خان في كتاب اللُّقَطَة يُفيده. والله أعلم.

[فتاوى التمرتاشي (ص 650)]

* * *

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بالهِنْدِ بشَأْنِ الذَّبْحِ بأَنْواعِهِ وصُوَرِهِ الحَدِيثَةِ

(397) جاء فيه ما يلي:

1 - تشترط الأهليَّة في الذَّابح، وهي أن يكون عاقلاً، بالغاً ومميِّزاً -إذا كان صبيًّا- مسلماً أو كتابيًّا.

2 - المراد من الكتابيِّ من عندهم

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٥٥