تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(391) السؤال: سألتُ أبي عن ذَبيحَةِ الصَّبيِّ والمرأةِ؟

الجواب: إذا أَطاقَا وَسَمَّيَا؛ فلا بأس، ويُروَى أنَّ جاريةً لكَعْبِ بن مالكٍ ذَبَحَتْ بمروة (1)؛ فسألوا النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فأَمَرَهم بأَكْلِها.

قال [عبد الله]: حدَّثني أبي، حدثنا مُحمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن قيس، عن أبي حُصين، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى أنَّه كان يأمرُ بناتِهِ فيَذْبَحْنَ أضاحِيهِنَّ بأيدِيهِنَّ.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (3/ 876 - 877)]

* * *

ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ

(392) السؤال: قلتُ: ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ؟

الجواب: لا بأس بها.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، ولكنْ لا يتَعَمَّدَنَّ.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2248 - 2249)]

* * *

ذَبيحَةُ المَرأةِ أو الأَقْلَفِ أو الأَبْرَصِ

(393) السؤال: هل يجوزُ أن تَذْبَح المرأةُ، أو الأَقْلَفُ، أو الأَبْرَصُ؟

الجواب: نعم؛ ففي (السراج المنير) عن (السراجيَّة): وتجوز ذبيحة المرأة، والسَّكْران، والصَّبيِّ الذي يَعْقِلُ التَّسميةَ على الذَّبْح، وكونُه أَقْلَفَ لا يَضُرُّ. انتهى.

وفي (جامع الرموز): حِلُّ ذبيحِ الأَبْرَصِ بلا كراهة.

[فتاوى اللكنوي (ص 473)]

* * *

(1) المَرْوَةُ: حَجَرٌ أبيضُ برَّاقٌ، والمراد في الذَّبْح جنس الأحجار، لا المروة نفسها. النهاية في غريب الحديث (4/ 323).

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٥٤