تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (12/ 223)]

* * *

(621) السؤال: نحن نعيشُ في الصَّحْراء، ونقوم باصطياد الطيور المُهاجِرَة بالبَنادِق، ولكنَّنا في بعض الأحيان نَنْسَى أن نُسَمِّي على الطَّائِر فيسقطُ مَيِّتاً؛ فهل نَأْكُلُه؟

الجواب: إذا نَسِيَ المسلمُ التَّسمية عند الذَّبْح، أو عند رَمْي الصيد، أو إرسال الكَلْب المُعلَّم للصيد، فإنَّ الذَّبيحة حلالٌ، وهكذا الصيد إذا أدركه مَيِّتاً؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، وقد صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ) أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، ولأدلَّة أخرى، والله ولي التوفيق.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (23/ 92)]

* وانظر: فتوى رقم (366)

* * *

تَرْكُ التَّسْمِيةِ عَمْدًا عِنْدَ الصَّيْدِ

(622) السؤال: قال ابنُ القاسِم: ومن تَرَك التَّسْمية عَمْداً على الذَّبيحة؟

الجواب: لم أر أن تُؤكَل الذَّبيحة، وهو قول مالكٍ. قال: والصَّيد عندي مثله.

[المدوّنة الكبرى (1/ 532)]

* * *

(623) السؤال: لو ترك التَّسمية عند إرسال السَّهْم أو الجَوارح على الصَّيْد، ما حُكْمُه؟

الجواب: إن كان نسياناً أُكِلَ، وإن كان عَمْداً لم يُؤكَل.

[فتاوى الكفوري (ص 105)]

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٢٤١