تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المنذري : وأخرجه النسائي . والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله صلى الله عليه وسلم " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم انتهى كلام المنذري . قلت : أخرج أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " والحديث قد صححه أيضا ابن حزم كما ذكره الحافظ . وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ " أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله " ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه حل لإناثهم .

ونقل الحافظ عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون والله أعلم .

تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية

ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله :

حديث " أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب " ثم قال المنذري : وأخرجه النسائي ثم قال :

قال بن القطان : وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال , وإن كان قد روى عنه جماعة .

وروى النسائي عن أبي هريرة قال " كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله , سواران من ذهب ؟ قال : سواران من نار , قالت : طوق من ذهب ؟ قال : طوق من نار . قالت : قرطان من ذهب ؟ قال : قرطان من نار . قال : وكان عليها سواران من ذهب فرمت بها فقالت : يا رسول الله , إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده . فقال : ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة , ثم تصفره بزعفران أو بعبير " . قال ابن القطان : وعلته أن أبا زيد راويه عن أبي هريرة مجهول , ولا نعرف أحدا روى عنه غير أبي الجهم . ولا يصح هذا .

كتاب الخاتم · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الخاتمص ٢٦