تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكراهة عند الأصوليين ولكن الفقهاء يسمونه خلاف الأولى وأما الوجوب فقد تضمن المنع من الترك فأفاد أن فعل الضد المفوت للواجب حرام كالمنهي عنه بنهي مستقل فالذي يظهر لي أن الوجه مع الشيخ أبي الحسن من أن الشرط أن يكون واجباً وأن المندوب حسن وليس مأموراً به على معنى أن الأمر به لم يتضمن منعاً من ترك المأمور به حتى يكون الأمر به نهياً عن ضده أو يتضمن نهياً عن ضده. هذا ما ظهر لي وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم.

(

ج 1 · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ٢٣٤