) قال الأسنوي «الفرع الثالث القدر الزائد على الواجب إلى آخره أقول قد برع بعض الحنفية على قاعدة مقدمة الواجب واجبة بوجوبه أن الغاية تدخل من المنيا قال لأن العلم بوجود المنيا موقوف على دخول الغاية كالمرافق فإنها غاية لمثل الأيدي ولا يتيسر في العادة العلم بوجود غسل الأيدي من حيث أنه مغيبا بدون. . . لها في الغسل فدخول الغاية من مقدمات المغيا فإذا كان المغيا واجباً يكون. . . .
ج 1 · الصفحة ٢٢٦