تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ كَأَنَّهُ كَانَ الْمُتَعَمِّدَ لَهَا.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً.

وَرَوَى لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ عَمَّنْ يَرْوِيهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالثِّقَاتِ لا يُتَابِعُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الْحَافِظُ: فَظَهَرَ لَنَا مِنْ أَقْوَالِ الأَئِمَّةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ سَاقِطٌ لا يَجُوزُ الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مُنْكَرٌ

قَالَ الْحَافِظُ: فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِلِ» (6/ 77): ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو الأَزْهَرِ بِحَرَّانَ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، وَابْنُ صَاعِدٍ قَالا: ثنا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ - وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: أَبُو مَخْلَدٍ الْحَلَبِيُّ - ثنا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ أَرْأَفَ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنَّ أَصْلَبَهَا فِي أَمْرِ اللَّهِ لَعُمَرُ، وَإِنَّ أَشَدَّهَا حَيَاءً لَعُثْمَانُ، وَإِنَّ أَقْرَؤُهَا لأُبَيٌّ، وَإِنَّ أَفْرَضَهَا لَزَيْدٌ، وَإِنَّ أَقْضَاهَا لَعَلِيٌّ، وَإِنَّ أَعْلَمَهَا بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ لَمُعَاذٌ، وَإِنَّ أَصْدَقَهَا لَهْجَةً لأَبُو ذَرٍّ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ لأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَإِنَّ حَبْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ لَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَبَّاسٍ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَوْثَرَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الأَخْيَلِ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَاطِلٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى كَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ وَتَرَكُوهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ: كَوْثَرُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَحَادِيثُهُ بَوَاطِيلُ، وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ كَوْثَرَ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ عِيَالِنَا، قَالَ: كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ إِذَا لَمْ يَرْوِ عَنْ إِنْسَانٍ، قَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ عِيَالِنَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ لا يَرَى الْكِتَابَةَ عَنْهُ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الْجَوْزَجَانِيُّ: لا يَحِلُّ كِتَابَةُ حَدِيثِهِ عِنْدِي لأَنَّهُ مَتْرُوكٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، وَيَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الأثْبَاتِ. وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

حديث أفرضهم زيد · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حديث أفرضهم زيدص ٦