لمص : فيه ﴿ أنّ الحَكَم بن أبي العَاص كان خَلْفَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم يَلْمِصُه فالْتَفَت إليه فقال: كُنْ كذلك ﴾ يَلْمِصُه، أي يَحْكيه ويُرِيد عَيْبَه بذلك، قاله الزمخشري (لم يذكر الزمخشري هذه المادة. والذي في الفائق 3/159: ﴿ مرَّ بالحكم أبي مروان، فجعل الحكم يغمِز بالنبي صلى اللّه عليه وسلم، ويشير بأصَبعه. فالتفت إليه فقال: اللهم اجعل به وَزْغاً، فرجف مكانه. وروى أنه قال: كذلك فلْتكُنْ. فأصابه مكانه وَزْغٌ لم يفارقْه ﴾. وانظر (وزغ ) فيما يأتي
لمظ : في حديث عليّ ﴿ الإيمان يَبْدَأ في القلوب لُمْظَةً ﴾. اللُّمظَةُ بالضَّم: مثل النُّكْتَة، من البَيَاض. ومنه فَرَسٌ ألْمَطُ، إذا كان بِجَحْفَلته بياضُ يَسِير. وفي حديث أنس، في التَّحْنِيك ﴿ فجعل الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُ ﴾ أي يُدِير لِسَانه في فِيه ويُحَرِّكُه يَتَتَبَّع أثَر التَّمْر، وَاسْم ما يَبْقَى في الفَمِ من أثَر الطَعام: لُمَاظَةٌ
لمع : فيه ﴿ إذا كان أحَدُكُم في الصَّلاة فلا يَرْفَعْ بَصَره إلى السماء بصَرُه ﴾ أي يُخْتَلَس. يقال: ألمَعْتُ بالشيء، إذا اخْتَلَسْتَه، واخْتَطَفْته بسُرْعة. ومنه حديث ابن مسعود ﴿ رأى رجُلاً شاخِصاً بَصَرهُ إلى السماء فقال: ما يَدْرِي هذا لَعَلَّ بَصَره سَيُلْتَمع قبْل أن يَرجِع إليه ﴾. ومنه حديث لُقمان ﴿ إنْ أرَ مَطْمَعِي فَحِدَوٌّ تَلَمَّعُ ﴾ أي تَخْتَطِف الشيءَ في انِقضاضها. والحِدَوُّ: هي الحِدَأة بلُغة مكة. ويُرْوَى ﴿ تَلمَعُ ﴾، من لَمع الطَّائرُ بِجَنَاحَيْه، إذا خَفَق بهما. ويُقَال: لَمع بِثَوبه وألْمَع به، إذا رفَعه وحَرّكه لِيَراه غيره فيجيء إليه. ومنه حديث زينب ﴿ رآها تَلْمَع مِن وَرَاء الحِجاب ﴾ أي تُشِير بيَدِها. وحديث عمر ﴿ أنه ذكر الشَّام فقال: هي اللَّمَّاعة بالرُّكْبان ﴾ أي تَدْعُوهُم إليها. وفَعَّالة. من أبْنِيَة المُبَالَغَة. وفيه ﴿ أنه اغْتَسَل فَرَأى لُمْعَةً بِمَنْكِبِه فَدَلَكَها بِشَعَره ﴾ أرادَ بُقْعَةً يسِيرة من جَسَده لم يَنَلْها الْماءُ، وهي في الأصل قطْعةٌ من النَّبْت إذا أخَذَتْ في اليُبْس. ومنه حديث دم الحيض ﴿ فَرَأى به لُمْعَةً من دَم ﴾
لملم : (وضعت هذه المادة في الأصل، وا بعد مادة (لمم ) على غير نهج المصنِّف في إيراد المواد على ظاهر لفظها ) في حديث سُوَيْد بن غَفَلة ﴿ أتانا مُصَدَّق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتاه رجلٌ بِناقةٍ مُلَمْلَمَةٍ فأبَى أن يأخذَها ﴾ هي المُسْتديرة سِمَناً، من اللَّمِّ: الضمِّ والجمع، وإنما ردّها لأنه نهى أن يُؤخذَ في الزكاة خيارُ المال