ودليل ذلك حديث أنس في صحيح البخاري (( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )) وهذا محل إجماع .
المسألة الرابعة : ما هو ضابط اليسير ؟
ضابط اليسير : لأهل العلم فيه أقوال :
الأول / أنه يرجع إلى العرف،وهذا هو الصحيح عند الحنابلة،واختاره النووي وهو الراجح .
الثاني / أن اليسير مالم يلح من بعد .
الثالث / أنه مالم يستوعب أحد جوانب الإناء .
المسألة الخامسة : ما هو ضابط الحاجة ؟
عرفنا أن الإجماع منعقد على جواز استعمال اليسير من الفضة إذا كانت هناك حاجة ، فما هو ضابط هذه الحاجة ؟
الضابط هو : أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، وإن كان غيرها يقوم مقامه.
المسألة السادسة : في حكم استعمال آنية الكفار
استعمال آنية الكفار إتفق أهل العلم على أن آنية الكفار وكذلك ثيابهم إذا عُلمت طهارتها أو غسلت وتيقن المسلم من طهارتها أنها طاهرة يجوز استعمالها .
واتفقوا أيضاً على أنها إذا عُلمت نجاستها أنها محرمة الاستعمال حتى تطهر .
واختلفوا في آنية الكفار وثيابهم إذا لم تعلم نجاستها ؟
فقال بعض العلماء : يجوز استعمالها، وهم الجمهور.
وقال بعضهم : يحرم استعمالها وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق .
وقال بعضهم : يكره وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة .
في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال :(( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )).
أحكام وآداب قضاء الحاجة
اعلم وفقني الله وإياكم وجميع المسلمين:أن ديننا كامل متكامل،ما ترك شيئاً مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه،ومن ذلك آداب وأحكام قضاء الحاجة؛قيل لسلمان رضي الله عنه:علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء،حتى الخراءة،قال:أجل لقد نهانا ان نستقبل الفقبلة لغائط أو بول..." رواه مسلم.