تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل ذلك حديث أنس في صحيح البخاري (( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )) وهذا محل إجماع .

المسألة الرابعة : ما هو ضابط اليسير ؟

ضابط اليسير : لأهل العلم فيه أقوال :

الأول / أنه يرجع إلى العرف،وهذا هو الصحيح عند الحنابلة،واختاره النووي وهو الراجح .

الثاني / أن اليسير مالم يلح من بعد .

الثالث / أنه مالم يستوعب أحد جوانب الإناء .

المسألة الخامسة : ما هو ضابط الحاجة ؟

عرفنا أن الإجماع منعقد على جواز استعمال اليسير من الفضة إذا كانت هناك حاجة ، فما هو ضابط هذه الحاجة ؟

الضابط هو : أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، وإن كان غيرها يقوم مقامه.

المسألة السادسة : في حكم استعمال آنية الكفار

استعمال آنية الكفار إتفق أهل العلم على أن آنية الكفار وكذلك ثيابهم إذا عُلمت طهارتها أو غسلت وتيقن المسلم من طهارتها أنها طاهرة يجوز استعمالها .

واتفقوا أيضاً على أنها إذا عُلمت نجاستها أنها محرمة الاستعمال حتى تطهر .

واختلفوا في آنية الكفار وثيابهم إذا لم تعلم نجاستها ؟

فقال بعض العلماء : يجوز استعمالها، وهم الجمهور.

وقال بعضهم : يحرم استعمالها وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق .

وقال بعضهم : يكره وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة .

في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال :(( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )).

أحكام وآداب قضاء الحاجة

اعلم وفقني الله وإياكم وجميع المسلمين:أن ديننا كامل متكامل،ما ترك شيئاً مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه،ومن ذلك آداب وأحكام قضاء الحاجة؛قيل لسلمان رضي الله عنه:علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء،حتى الخراءة،قال:أجل لقد نهانا ان نستقبل الفقبلة لغائط أو بول..." رواه مسلم.

دروس في الطهارة · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس في الطهارةص ٥