قال عبدالله بن المبارك:إذا شك في الحدث،فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه.
أحكام الآنية
المسألة الأولى :
الآنية هي : الأوعية ، جمع إناء كسقا وأسقية ، وجمع الآنية، أواني .
والأصل فيها الإباحة ، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع .
المسألة الثانية : الأواني ضربان
الضرب الأول : ما كان من جنس الأثمان [ الذهب والفضة ] فإنه ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول: ما أُعد للإستعمال ، فهذا لا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون معدة للأكل والشرب ، فهذا حرام بالإتفاق، ففي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة )) وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين .
الثاني:أن تكون معدة لغير الأكل والشرب ، كأن يجعل مبخرة،أو تزيين سقف البيت، فالصحيح حرمته ، وذلك لوجود العلة وهي قوله في الحديث [ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ] .
القسم الثاني: ما أعد للإدخار والزينة ففيه قولان لأهل العلم :
الصحيح القول بالتحريم، لأن ادخارها داعٍ إلى استعمالها ، وما دعى إلى الحرام كان حراماً ، كإمساك الخمر لما كان داعياً إلى تناولها كان الإمساك حراماً .
والقاعدة / عند الفقهاء :أن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي.
الضرب الثاني : غير الأثمان وهو ينقسم إلى قسمين :
مالم يكن فاخراً ثميناً، كالصفر والنحاس والحديد فإنه يجوز استعماله .
الثمين كالجواهر ونحوها فالصحيح جوازه مالم يبلغ حدّ الإسراف وهذا قول الجمهور.
المسألة الثالثة : شروط جواز استعمال الفضة في الأواني
يجوز اليسير من الفضة في الأواني بشرطين :
أن تكون الفضة يسيرة .
أن تكون لحاجة .