تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه " (1)، والحاصل أن مثل هذه المسألة حصل خلاف قديم فيها، لكن استقر رأي الجماهير - والذي قد حكي إجماعا - على تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة، فلا شك أن الخلاف في مثل هذه المسألة من جنس الخلاف المذموم. (2)

(1) - صحيح مسلم (كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلا بمثل، انظر شرح النووي 6/ 27، 28، برقم 1594)

(2) - انظر الربا والمعاملات المصرفية (ص 56 - 89) فإنه مهم

بحث الاختلاف · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث الاختلافص ٥٦