تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو سلمنا صحته فقوله :( رحمة ) " نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموما ، فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما ، في وقت ما ، في حال ما ، على وجه ما " (1)

4- تغير الأعراف والأوضاع يستلزمان اختلاف الأحكام .

ورد هذا بأنه غير مسلم ، فإن الأحكام لا تتغير ولا تختلف ، ولكن الذي يتغير هو تطبيق الحكم على الواقعة ، فإنه يتغير بتغير الواقعة .

5- وقع الاختلاف بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم في أمور كثيرة ، ومع ذلك لم يكونوا يذمون كل اختلاف .

ورد هذا بأنه غير مسلم .

ثانيا : خلاصة أدلة من يذم الاختلاف :

(1) - فيض القدير ( 1 / 209 )

بحث الاختلاف · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث الاختلافص ١٣