تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها كفارة دخلها الصيام والإطعام , فكان اليوم في مقابلة المد , ككفارة الظهار.

القول الثالث: أنه يعتبر بالمساكين فيصوم عن كل مسكين يوماً. وهو الرواية الأخرى عن مالك. (1)

ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين. قالوا: لأنها أعلى الكفارات واختاره ابن العربي. (2)

17) الوقت المعتبر الذي تعتبر به قيمة المتلف:

قال القرطبي: " اختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف:

فقال قوم: يوم الإتلاف، وقال آخرون: يوم القضاء، وقال آخرون: يلزم المتلف أكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم الحكم." (3)

قال ابن العربي: " والصحيح أنه يلزم القيمة يوم الإتلاف , وهذه المسألة محمولة عليها. والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا للمتلف عليه , فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله , وذلك في وقت العدم , فالقضاء يظهر الواجب في ذمة المتلف , ولا يستأنف القاضي إيجابا لم يكن ". (4)

18) حكم أكل المحرم من صيد الحلال:

القول الأول: لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحق وهو الصحيح عن عثمان بن عفان. (5)

ودليلهم:

(1) المنتقى شرح الموطأ 2/ 259

(2) تفسير القرطبي 6/ 316

(3) تفسير القرطبي 6/ 315

(4) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 191

(5) تفسير القرطبي 6/ 323، المنتقى شرح الموطأ 2/ 241، المجموع 7/ 318، كشاف القناع 2/ 434

آيات الصيد · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الصيدص ١٦