تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15) هل يشترط في الإطعام أن يكون بمكة؟

القول الأول: يكفر بموضع الإصابة. وبه قال حماد وأبو حنيفة. (1)

قال ابن العربي: فأما قول أبي حنيفة: إنه يكفر حيث أصاب , فلا وجه له في النظر ولا أثر فيه.

القول الثاني: ما كان من دم أو طعام بمكة , ويصوم حيث شاء. وبه قال عطاء والشافعي وأحمد. (2)

ودليله: لأنه بدل من الهدي أو نظير له ; والهدي حق لمساكين مكة ; فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره.

القول الثالث: قال الطبري: يكفر حيث شاء. واختاره ابن العربي. (3)

ودليله: اعتباراً بكل طعام وفدية , فإنها تجوز بكل موضع.

16) صفة الصيام:

القول الأول: يصوم عن كل مدين يوماً. وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد (4).

وحجتهم:

لأن صوم اليوم مقابل بإطعام المسكين , وإطعام المسكين نصف صاع، كفدية الأذى.

القول الثاني: يصوم عن كل مد يوما وإن زاد على شهرين أو ثلاثة. وهو قول الشافعي وأحد قولي مالك، ورواية عن أحمد. (5)

وحجتهم:

(1) بدائع الصنائع 2/ 202، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 192

(2) الأم 8/ 168، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 192، كشاف القناع 2/ 452

(3) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 192

(4) أحكام القرن للجصاص 2/ 668، المغني 3/ 276

(5) الأم 2/ 203، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 192، المغني 3/ 276

آيات الصيد · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات الصيدص ١٥