والعقد الفاسد هو : هو المشروع أصلاً لا وصفاً(1)، فهو الصحيح بذاته [ أركانه وشروط الانعقاد ] ، مختلاً ببعض أوصافه الخارجيَّة ، كما إذا كان محل العقد مجهولاً ، أو كان في الثمن خللٌ من مجهوليَّةٍ وشبهها(2) .
وتفسد الإجارة بالذات لو وجدت شروط الإنعقاد ، ولم يوجد أحد شروط الصحة(3).
وشروط الصحة في عقد الإجارة .. هي(4) :
رضا العاقدين .
تعيين المأجور تعييناً نافياً للجهالة والغرر .
معلوميَّة الأجرة .
معلوميَّة المنفعة .. والمنفعة هنا تحدَّد بتعيين المدَّة ، كما في الدار ، والظئر .. إلخ ، وتحدد منفعة كلُّ مأجورٍ بحسب نوع الانتفاع فيه .
×××××××××××××××××××
فإذا كان العقد فاسداً بسبب عدم تحديد المدَّة ، وهي هنا مدَّة بقاء [ اللقيحة ] ، ومن ثم [ الجنين ] في رحم [ الحاضنة ] .. فسد العقد !.
وللعقد الفاسد أحكام .. وهي في الإجارة خاصَّةً الآتي :
1. نفاذ الإجارة .
2. ويلزم هنا [ أجر المثل ] ، ولا يلزم الأجر المسمى - وهذا إذا لم يكن الفساد بسبب مجهوليته - (5) ، وهذا قبل التنفيذ ، وإلاَّ فبعده لاحظ ما بعد هذه الفقرة .
3. لكل من العاقدين فسخ العقد قبل التنفيذ (6).
وفي أحكام [ الظئر ] خاصَّة – بالنسبة للفسخ - :
أ. يجوز لها فسخ الإجارة لو تمرَّضت(7)، دفعاً للضرر عن نفسها .
ب. ويجوز [ للمُسترضِع ] فسخها إذا : تمرَّضت ، أو حملت ، أو لم يأخذ الصبي ثديها ، أو اسْتُفرغ لبنها(8) .
××××××××××××
(1) المادة [ 109 ] من مجلة الأحكام العدليَّة .
(2) المادة [ 364 ] من المجلة العدلية .
(3) المادة [ 460 ] من المجلة العدلية .
(4) راجع المواد : 448 إلى 457 من المجلة العدلية .
(5) راجع المادتين : 461 و 462 من المجلة العدلية .
(6) المادة [ 372 ] من المجلة العدلية .
(7) المادة [ 581 ] من المجلة العدليَّة .
(8) الهامش السابق .