تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستئجار المحدَّد بأجل .. !

الأجل : هو مدَّة الشئ .

أو : الوقت الذي يُحدَّد لانتهاء الشئٍ ، أو حلوله .

يُقال : ضربت له أجلاً .

ويُقال : جاء أجله .. إذا حان موته .

فالأجل : هو الموعد المحدَّد المحقَّق الوقوع مستقبلاً(1) .

كقولنا أنَّ مدَّة عقد الإيجار هذا هو شهرٌ ، يبدأ من 1 / رمضان سنة كذا ، وينتهي في نهاية 29 / رمضان من السنة ذاتها .

والأجل : عكس المعلق على أمرٍ غير محققِّ الوقوع ..كوقوع المطر .

فالأجل هو الموعد الأخير ، ولذلك يُقال عن الأجل في النصوص الشرعية .. بأنه : الوقت الذي كتب الله - عز وجل - في الأزل انتهاء الحياة فيه … وقد يُطلق على مدَّة الحياة كلِّها ، وعلى منتهاها .

وأجل الدين : موعد حلوله(2) .

والتأجيل : تعليق الدين وتأخيره إلى وقتٍ معيَّن(3) .

فتحديد أجلٍ في العقود .. معناه أن تكون المدَّة القصوى معلومة ، وتحديد آجالٍ في مراحله .. معناه أن تنتهي كلُّ مرحلةٍ بموعدٍ لا تتعداه .

ودَّلت الآيات الكريمة على المعنى المذكور ، فراجعها في مظَّانها(4) .

××××××××××××××××

فإذا راعينا شروط الانعقاد في أيِّ عقد(5)ٍ – بعد مراعاة الركن -(6)

(1) راجع : مجمع البحرين ومطلع النيِّرين لإبن طريح النجفي / كتاب اللام – باب ما أوله الألف ، والمعجم الوسيط – 1/ 7 .

(2) كليَّات أبي البقاء الكفوي الحنفي / باب الألف – فصل الألف والجيم .

(3) مجلة الأحكام العدليَّة / المادة 156 .

(4) راجع : المعجم المفهرس للمرحوم محمد فؤاد عبد الباقي / مادة – أ . ج . ل .

(5) هي : أن يكون المبيع موجوداً ، ومقدور التسليم ، وأن يكون مالاً متقوَّماً ، ومعلوماً . [ راجع :

مجلة الأحكام العدلية – المواد من 197 إلى 200 ، والمواد من 361 إلى 362 ] .

(6) الركن – عند الأصوليين – هو : ما يقوم الشئ به ، ولا وجود له بدونه .

وعند الفقهاء – في العقود – هو : الإيجاب والقبول[ راجع مجلة الأحكام – المواد 167 و 168].

استنساخ · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

استنساخص ٢٠