تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، فجرى حوارٌ مفيدٌ جداً .. خلاصته :

1. أبدى الطالب [ محمد خزعل محمود الدليمي ] تساؤلاً مفاده : إذا كان الدم يؤسس محرميَّة قياساً على الأم الرضاعية ، فهل يكون : جمعاً بين الأختين ، .. إذا كانت [ الحاضنة ] إحداهنَّ ، والزوجة هي الأخت الأخرى ؟ ! ، فصاحبة اللقيحة زوجةٌ – ولا يجوز التلقيح إلاَّ بين الزوجين - ، وأخت الزوجة ستكون زوجةً بالاعتبار !! .

قلت : على مقتضى قولك يجب أن نضيف إلى التساؤل :

أو بين الأم وابنتها ، أو البنت وعمتها ، أو خالتها .. حينئذٍ سيلزم الحكم باعتبار إحداهنَّ [ زوجةً اعتبارية ] ، فبعضهنَّ يحرمن حرمةً مؤقتة ، والزواج منهنَّ – ما دامت الزوجة في عصمته – لا يجوز !! .. وفي الدائمة أظهر .

كما ينبغي القول بحرمة وضع اللقيحة في : رحم أم الزوج ، وأخته وبناتها ، وعمته ، وخالته ، وزوجة أبيه .

كما ينبغي ألا يحقُّ له اللجوء إلى زرع اللقيحة في غير رحم إحدى زوجاته ، ولو كانت إحداهنَّ من غير المحرمات ، إذا كانت بعصمته أربع زوجات ، لئلا يكون جامعاً بين أكثر من أربع .

2. أجاب عن بعض تلك الشبهات الطالب [ أوميد محمد علي القره داغي ] بقوله : إنَّ الجمع يتحقق [ بدخولٍ بعقدٍ صحيح ] .. فالجمع المعول عليه هنا .. هو : الجمع بالنكاح ، لا أيَّ جمعٍ آخر ، كمن جمع بين أختين في قاعة درس ، أو في غرفةٍ واحدةٍ ولو في بيته .

وأن الجمع في النكاح فيه صفة الدوام ، وهنا طبيعته التأقيت لا محالة .

وأن إرضاع الأخت لابن أختها ، وصيرورتها [ أمَّاً رضاعيةً ] ، لا يعدُّ جمعاً بين الأختين .

وأتى بخلاصته - التي طلبت من كلِّ المشاركين من الطلبة كتابتها - أتى بأمورٍ لا أراني بحاجةٍ لذكرها لعدم تأثيرها في نطاق بحثنا.

استنساخ · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

استنساخص ١٦