تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واشتراط الحيضتين - في الأقل - مأخوذٌ من عِدَّة الأمة المملوكة ، فلا وجود لأقل من ذلك في العِدَد ، عدا حالة الحمل ، والتي تنتهي بوضعه ، سواءٌ أ كانت المنتهية عِدَّتها بوضع الحمل .. بطلاقٍ ، أو وفاة .

فالمطلقة .. والمتوفى عنها زوجها ، يجب انقضاء عدَّتها الشرعيَّة - بحسب الأحوال - ، منعاً لاختلاط المياه ، المؤدي لاختلاط الأنساب .

رابعاً /

أن تؤخذ موافقة الزوج بالنسبة للمتزوجة .. وذلك لما يُسببه حضن بويضة امرأةٍ أخرى من : تأخير وصول حقِّه في المضاجعة ، أو فقدانه نهائيَّاً إلى غير بدل ، إذ لا يمكن تعويض الفائت .

خامساً /

أن تؤخذ موافقة أولياء المرأة المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، من باب الاحتياط .

سادساً /

أن يكون تلقيح البويضة المحضونة من ماء زوج المرأة صاحبة البويضة ، سواءً أ كان التلقيح في داخل الرحم .. أم خارجه ، وبعكسه يكون زنىً يُعاقب : صاحب الماء ، والمرأة صاحبة البويضة .. بعقوبة الزنا حسب أحوالهما من كونهما معصومين ، أم لا .

ولا يُعفى الزوجان : زوج صاحبة البويضة ، وزوج [ الحاضنة ] – إذا كانتا متزوجتين ، أو إحداهما - من عقوبة تعزيريةٍ شديدة ، تحدَّد مسبقاً بالقانون الذي ينظِّم هذه الحالات .

سابعاً /

أن يمتنع زوج المتزوجة الحاضنة عن قربان زوجته ، قبل زرع البويضة بمدة عدَّةٍ – حسب أحوالها - ، ويستمر امتناعه إلى ما بعد الولادة الحقيقية ، أم الاعتبارية التي تتم بنقل البويضة بعد مدةٍ مناسبة للحضن يقررها الأطباء ، وإلى حين انتهاء فترة عدَّة امرأةٍ مطلقةٍ ممن لا حمل لهنَّ . وذلك من باب الاحتياط .

ثامناً /

وعلى زوجها ألاّ يقربها في فترة الزرع قط ، بل وبعد الولادة حتى اكتمال النفاس .

ففي الاستعارة المؤقتة الأمر كما قلناه ، و في الدائمة الأمر أظهر ، والله أعلم ! .

تاسعاً /

أن يتمَّ كلَّ ذلك بمعرفة :

استنساخ · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

استنساخص ١٣