تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9082 - (ن) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ). [ن 3851 - 3853، 3855، 3856]

* وفي رواية: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، أو غَضَبٍ. .).

* ضعيف.

9083 - (ط) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عباس فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عباس: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عباس: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عباس: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) [المجادلة: 3] ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ. [ط 1030]

[وانظر: 16337].

7 - باب: من مات وعليه نذر

9084 - (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . نَحْوَهُ. [خ الأيمان والنذور، باب 30]

* * *

9085 - (د ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. [د 3308 / ن 3825]

* صحيح.

9082 - وأخرجه / حم (19888) (19945) (19955) (19956) (19985).

9085 - وأخرجه / حم (1861) (1970) (2003) (2336) (3137) (3420).

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرة · الصفحة ٣٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرةص ٣٤٧٣